____________________
القصاص يسقط.
وهل يجب الدية حينئذ أم لا؟ فظاهر المتن لزومها لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم كما يقتضيه ما روي عنه صلى الله عليه وآله (1) وعنهم عليهم السلام في عدة أخبار: لا يبطل دم امرئ مسلم (2).
ولقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (3).
وفيه تأمل ظاهر بناء على المذهب المشهور، فإن الواجب ما كان إلا القصاص، وقد تعذر فسقط بتعذره، فوجوب عوضه يحتاج إلى دليل آخر، ولا دليل، إذ الرواية وإن كانت صحيحة مخصوصة بالابطال اختيارا بسبب من المكلف ولهذا لو مات ولا مال له ولا قريب له يبطل، بالاجماع.
وغير صحيحة بل ظاهرة في كون الدية في مال القاتل، وهو ظاهر.
ولا مال لأنه ما دام حيا ما وجب في ماله شئ وبعد الموت لا مال له، وايجابه على مال الورثة الذي انتقل منه إليهم يحتاج إلى دليل.
والآية غير ظاهرة في الدية، فإن الظاهر أن المراد منها السلطنة على قتله، ولهذا لا تسلط له على أخذها مع حياة الجاني على المذهب المشهور.
نعم هو متوجه على مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل، فإنه إذا كان
وهل يجب الدية حينئذ أم لا؟ فظاهر المتن لزومها لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم كما يقتضيه ما روي عنه صلى الله عليه وآله (1) وعنهم عليهم السلام في عدة أخبار: لا يبطل دم امرئ مسلم (2).
ولقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (3).
وفيه تأمل ظاهر بناء على المذهب المشهور، فإن الواجب ما كان إلا القصاص، وقد تعذر فسقط بتعذره، فوجوب عوضه يحتاج إلى دليل آخر، ولا دليل، إذ الرواية وإن كانت صحيحة مخصوصة بالابطال اختيارا بسبب من المكلف ولهذا لو مات ولا مال له ولا قريب له يبطل، بالاجماع.
وغير صحيحة بل ظاهرة في كون الدية في مال القاتل، وهو ظاهر.
ولا مال لأنه ما دام حيا ما وجب في ماله شئ وبعد الموت لا مال له، وايجابه على مال الورثة الذي انتقل منه إليهم يحتاج إلى دليل.
والآية غير ظاهرة في الدية، فإن الظاهر أن المراد منها السلطنة على قتله، ولهذا لا تسلط له على أخذها مع حياة الجاني على المذهب المشهور.
نعم هو متوجه على مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل، فإنه إذا كان