____________________
والشيخ جمع بينها بأحد الأمرين، (إما) حمل الأخيرة على الوطئ والادخال، كأنه يريد مجرد الدخول، ويحتمل غيبوبة الحشفة فيكون الإمام مخيرا بين القتل وحد الزاني إن أولج وأيده بالتصريح في روايتي أبي بصير، فكأنها تدل على أنه إذا كان دون الايلاج، لا يحد وحمل الأول على عدم الدخول والايلاج فيكون ذلك موجبا للتعزير فقط.
(وأما) حمل الأول على المرة الواحدة أو الاثنين والأخيرة على من تكرر منه ذلك مع الحد فيقتل في المرة الثالثة، لما مر في صحيحة يونس أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة.
وقيل: في الرابعة أن يريد بحد الزنا حينئذ، القتل، والرجم لأنه حد الزاني المحصن.
وهو لا يخلو عن بعد.
والتخيير بين القتل ومائة جلدة إن لم يزد ذلك، وهو وإن لم يكن (كان - خ) بعيدا إلا أنه لا يناسب تعيين القتل لرواية يونس (1).
واعلم أن بعض الروايات الدالة على الحد والقتل صحيحة، إلا أنها خلاف المشهور، والأصل، والتخفيف، والتحقيق، والاحتياط.
والظاهر أن ذلك كله لا يضر عند من أثبت حجية خبر الواحد ولم يقل بحجية الشهرة فالجمع لا بد منه لصحة الروايات وإن كان بعيدا، وقد مر جمع الشيخ.
ويمكن حمل القتل على الضرب، وهو أيضا بعيد في صحيحة جميل (2)،
(وأما) حمل الأول على المرة الواحدة أو الاثنين والأخيرة على من تكرر منه ذلك مع الحد فيقتل في المرة الثالثة، لما مر في صحيحة يونس أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة.
وقيل: في الرابعة أن يريد بحد الزنا حينئذ، القتل، والرجم لأنه حد الزاني المحصن.
وهو لا يخلو عن بعد.
والتخيير بين القتل ومائة جلدة إن لم يزد ذلك، وهو وإن لم يكن (كان - خ) بعيدا إلا أنه لا يناسب تعيين القتل لرواية يونس (1).
واعلم أن بعض الروايات الدالة على الحد والقتل صحيحة، إلا أنها خلاف المشهور، والأصل، والتخفيف، والتحقيق، والاحتياط.
والظاهر أن ذلك كله لا يضر عند من أثبت حجية خبر الواحد ولم يقل بحجية الشهرة فالجمع لا بد منه لصحة الروايات وإن كان بعيدا، وقد مر جمع الشيخ.
ويمكن حمل القتل على الضرب، وهو أيضا بعيد في صحيحة جميل (2)،