____________________
وهذه مع ضعفها ما تدل على تمام الحكم المشهور، بل على تحريم لحمها ولبنها، وتدل على غير المشهور، وهو نفي الفاعل في البهيمة المأكولة، وما نرى قائلا به، وأنه يحد.
والظاهر أن المراد به التعزير، ولهذا قال: غير الحد فيحمل على ما تقدم من خمسة وعشرين سوطا.
ورواية سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة؟ قال:
يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق، (وتدفن - خ) إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها صاحبها (1).
وفي الطريق إسحاق بن جرير (2)، مع سدير، ولا تدل على كل الأحكام فافهم.
وتدل على الحد المجهول، وكأنه يريد بالحد، (دون الحد)، التعزير المتقدم ورواية (العلا بن - ئل يب) الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة؟ قال: فقال: ليس عليه حد، ولكن تعزير (3).
وفي الطريق يونس، عن محمد بن سنان (4)، ولا يضر، فإنها لا تدل إلا على التعزير، وهو ظاهر، وكذا رواية الفضيل (بن يسار - ئل) وربعي بن عبد الله، عن
والظاهر أن المراد به التعزير، ولهذا قال: غير الحد فيحمل على ما تقدم من خمسة وعشرين سوطا.
ورواية سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة؟ قال:
يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق، (وتدفن - خ) إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها صاحبها (1).
وفي الطريق إسحاق بن جرير (2)، مع سدير، ولا تدل على كل الأحكام فافهم.
وتدل على الحد المجهول، وكأنه يريد بالحد، (دون الحد)، التعزير المتقدم ورواية (العلا بن - ئل يب) الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة؟ قال: فقال: ليس عليه حد، ولكن تعزير (3).
وفي الطريق يونس، عن محمد بن سنان (4)، ولا يضر، فإنها لا تدل إلا على التعزير، وهو ظاهر، وكذا رواية الفضيل (بن يسار - ئل) وربعي بن عبد الله، عن