____________________
أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة؟ قال: ليس عليه حد، ولكن يضرب تعزيرا (1).
لعل المراد ب (الرجل) هو البالغ، لأنه المتبادر منه إلا الصبي أيضا، والعاقل لدلالة العقل عليه، فيكون التعزير المذكور بل الأحكام كلها مخصوصة بالبالغ العاقل.
ويؤيده الأصل وسقوط الحد وبنائه على التحقيق والتخفيف، والتعزير كذلك.
وتدل على القتل صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة: قال: يقتل (2).
وكذا مرسلة سليمان بن هلال - الضعيفة - قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة؟ فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك (3).
ورواية أبي فروة، تدل على حد الزاني (4).
وكذا صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج؟ قال: عليه الحد (5).
كأن المراد حد الزنا كما يدل عليه روايته الأخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه حد الزاني (6).
لعل المراد ب (الرجل) هو البالغ، لأنه المتبادر منه إلا الصبي أيضا، والعاقل لدلالة العقل عليه، فيكون التعزير المذكور بل الأحكام كلها مخصوصة بالبالغ العاقل.
ويؤيده الأصل وسقوط الحد وبنائه على التحقيق والتخفيف، والتعزير كذلك.
وتدل على القتل صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة: قال: يقتل (2).
وكذا مرسلة سليمان بن هلال - الضعيفة - قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة؟ فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك (3).
ورواية أبي فروة، تدل على حد الزاني (4).
وكذا صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج؟ قال: عليه الحد (5).
كأن المراد حد الزنا كما يدل عليه روايته الأخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه حد الزاني (6).