____________________
عليه السلام: (ومن بدل دينه فاقتلوه)، والفاء للتعقيب رواه ابن عباس فيقدم، ولأن الخيالات لا تنحصر، فيؤدي إلى طول البقاء على الكفر (والإزالة ممكنة بعده - شرح)، ومن أنه عذر في التأخير فيرشده ولأن الاستتابة إنما شرعت وفرض لها وقت إما مقدرا أو بحسب ما يؤمل معه الرجوع لدفع الشبهات بنظر أو تنبيه، وهو ظاهر المبسوط، والتحقيق أن مبنى (1) المسألة أن الاستتابة واجبة أم لا؟ الاجماع من المسلمين إلا من شذ على الوجوب، فحينئذ هل لها مقدر أم لا؟ ظاهر فتاوى الأصحاب عدم التقدير، بل القدر الذي يؤمل معه الرجوع، وهو صريح المبسوط وظاهر الخلاف عدم تقديره أصلا، واحتاط في المبسوط بثلاثة أيام، وهو موجود في رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: المرتد عن الاسلام يعزل (عنه - ئل) امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام (2) وحينئذ هل ذلك واجب أم لا؟ ظاهرهم الوجوب أيضا فنقول: إن كان السؤال عن المناظرة دخل الشبهة قبل انقضاء الثلاثة أو القدر الذي يمكن معه الرجوع، فالأجود الإجابة، وإن كان بعد انقضائهما فالأجود (فالأقرب - شرح) عدمه، وإلا أدى إلى طول الاستمرار على الكفر، ولأنه متخاذل في هذه المدة عن السؤال إذ قد مضى عليه ما يمكن فيه التذكر (3).
ولا يخفى أن التضييق غير مسلم فإنه أول البحث.
والرواية - مع الجهل بسندها - (4) لا تدل على المطلوب.
ولا يخفى أن التضييق غير مسلم فإنه أول البحث.
والرواية - مع الجهل بسندها - (4) لا تدل على المطلوب.