____________________
وهو (1) الآن متعارف الناس.
وكذا مرسلة سليمان بن هلال (2) إن أمكن، وإن لم يمكن فنحذفها لضعفها.
ويمكن المناقشة في صحة رواية أبي بصير (3)، لاشتراكه، واشتراك يونس وابن مسكان (4)، وما ذكر من الشهرة وغيرها مؤيدة، فتأمل.
وأما بيع غير المأكول، ودفع القيمة إلى الواطئ بعد أن يغرم القيمة، فظاهر.
وأما التصدق بها، فما دل عليه شئ من الروايات وغيرها وبالجملة لا دليل له.
فالذي يقتضيه النظر أن تكون القيمة، بل الدابة بعد أخذ قيمتها من الواطئ لصاحبها، له يفعل بها ما يريد، ولكن بعد اخراجها من تلك البلدة، لأنه إذا وقع عوضها وقيمتها فصارت هي له.
ولعل مجرد الدفع موجب للانتقال، ولا يحتاج إلى شئ من العقود الناقلة، بل بالوطئ فقط فيكون قيمتها عليه، دفعها أم لا.
ويحتمل أن تكون الدابة لمالكها ويكون أخذ القيمة للحيلولة فيه، ففرع عليه إنه بعد بيعها بالزيادة لمن تكون فتأمل.
ويحتمل التصدق بالقيمة، لأن الواطئ خان، والتغريم لما فعل من القبيح
وكذا مرسلة سليمان بن هلال (2) إن أمكن، وإن لم يمكن فنحذفها لضعفها.
ويمكن المناقشة في صحة رواية أبي بصير (3)، لاشتراكه، واشتراك يونس وابن مسكان (4)، وما ذكر من الشهرة وغيرها مؤيدة، فتأمل.
وأما بيع غير المأكول، ودفع القيمة إلى الواطئ بعد أن يغرم القيمة، فظاهر.
وأما التصدق بها، فما دل عليه شئ من الروايات وغيرها وبالجملة لا دليل له.
فالذي يقتضيه النظر أن تكون القيمة، بل الدابة بعد أخذ قيمتها من الواطئ لصاحبها، له يفعل بها ما يريد، ولكن بعد اخراجها من تلك البلدة، لأنه إذا وقع عوضها وقيمتها فصارت هي له.
ولعل مجرد الدفع موجب للانتقال، ولا يحتاج إلى شئ من العقود الناقلة، بل بالوطئ فقط فيكون قيمتها عليه، دفعها أم لا.
ويحتمل أن تكون الدابة لمالكها ويكون أخذ القيمة للحيلولة فيه، ففرع عليه إنه بعد بيعها بالزيادة لمن تكون فتأمل.
ويحتمل التصدق بالقيمة، لأن الواطئ خان، والتغريم لما فعل من القبيح