____________________
برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده (بالدرة - خ) حتى احمرت قال: ولا أعلمه إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين (1).
ولا يضر ضعفها لفتوى الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف وما تقدم، فتأمل.
ويمكن حمل رواية ثعلبة بن ميمون وحسين (حسن - خ) بن زرارة، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بيده حتى ينزل؟ قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا (2).
على (3) عدم حد وتعزير مقرر وموظف لا يجوز التعدي عنه وعدم بلوغه ذلك فإنه تعزير موكول إلى رأي الإمام يفعل ما يراد بحسب المصلحة فينبغي التزويج من بيت المال أيضا.
وإذا لم يمن يحتمل عدم شئ للأصل وللتقييد به في الخبر وإن كان الأولان غير مقيدين به فيقيدان به، وللتبادر.
ويحتمل هنا أيضا التعزير، ولكن غير ما كان هناك، لعدم المنافاة بينهما حتى يقيد أحدهما بالآخر، ولثبوته في مطلق المحرمات، وهذا عندهم كذلك.
ولو لم يكن كذلك فالعمل برواية زرارة متعين، فإنها الصحيحة لا غيرها، فتأمل.
قوله: " ويثبت بعدلين الخ " دليله ما تقدم من أنهما حجة شرعية والاقرار من أهله جائز على نفسه، كأنه لا قائل بالثبوت بالمرة فيثبت بالمرتين، فتأمل.
ولا يضر ضعفها لفتوى الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف وما تقدم، فتأمل.
ويمكن حمل رواية ثعلبة بن ميمون وحسين (حسن - خ) بن زرارة، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بيده حتى ينزل؟ قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا (2).
على (3) عدم حد وتعزير مقرر وموظف لا يجوز التعدي عنه وعدم بلوغه ذلك فإنه تعزير موكول إلى رأي الإمام يفعل ما يراد بحسب المصلحة فينبغي التزويج من بيت المال أيضا.
وإذا لم يمن يحتمل عدم شئ للأصل وللتقييد به في الخبر وإن كان الأولان غير مقيدين به فيقيدان به، وللتبادر.
ويحتمل هنا أيضا التعزير، ولكن غير ما كان هناك، لعدم المنافاة بينهما حتى يقيد أحدهما بالآخر، ولثبوته في مطلق المحرمات، وهذا عندهم كذلك.
ولو لم يكن كذلك فالعمل برواية زرارة متعين، فإنها الصحيحة لا غيرها، فتأمل.
قوله: " ويثبت بعدلين الخ " دليله ما تقدم من أنهما حجة شرعية والاقرار من أهله جائز على نفسه، كأنه لا قائل بالثبوت بالمرة فيثبت بالمرتين، فتأمل.