____________________
محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و (ثم - ئل) نكحها، فإن الناس قد اختلفوا علينا (هاهنا - كا) في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: احرقوه بالنار؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا، إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن، جلد مائة (1).
ولا يضر الضعف بجهل آدم بن إسحاق وعبد الله (2).
ومرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة؟ فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية (3).
ولا يضر الارسال، ولا وجود الحسن بن علي بن فضال (4).
فإذا كان وزره أعظم من الزاني بحية، تكون عقوبته، وحده كذلك، والزيادة على الرجم لم يثبت، فالمحصن يرجم، وفي الجلد يزاد في الجملة كما أو كيفا.
وإليه أشار بقوله: (بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن).
هذا في غير الزوجة، ولو كانت الميتة الموطوءة زوجة الواطئ لا يحد، لأنه
ولا يضر الضعف بجهل آدم بن إسحاق وعبد الله (2).
ومرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة؟ فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية (3).
ولا يضر الارسال، ولا وجود الحسن بن علي بن فضال (4).
فإذا كان وزره أعظم من الزاني بحية، تكون عقوبته، وحده كذلك، والزيادة على الرجم لم يثبت، فالمحصن يرجم، وفي الجلد يزاد في الجملة كما أو كيفا.
وإليه أشار بقوله: (بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن).
هذا في غير الزوجة، ولو كانت الميتة الموطوءة زوجة الواطئ لا يحد، لأنه