____________________
على ما سيأتي، فإن فعلهما لا يوصف به، وأنهما لا يعزران، ولا يحدان لأنهما غير مكلفين، وهما في فعل المكلف، نعم يؤدبان لدفع الفتنة والاستصلاح.
وأما بالنسبة إلى سائر الأحكام من تحريم الموطوءة، وتحريقها، والتغريم لصاحبها، فليس بواضح وسيأتي دليلها، فتأمل في شمولها.
وأما المفعول، فقد علم أنه مطلق الحيوان غير الانسان.
وأما أحكامه، فهي أنه إن كانت الموطوءة دابة أي حيوانا مأكولة اللحم أي المطلوب منها أكل لحمها، وأنه المتعارف منها مثل الغنم، والبقر، والناقة مذكرا كان أو مؤنثا، فبمجرد تحقق ما يصدق عليه الوطء دبرا كان أو قبلا، عزر الفاعل، وغرم لصاحبها قيمتها إن لم تكن له وحرم نسلها المتجدد بعد الوطء بأن تحمل حينئذ.
ويحتمل تحريم نسل الفحل الموطوء الذي حصل بعده، فتأمل.
وكذا لبنها الذي حصل بعد الوطء، وذبحت وأحرقت.
وإن كانت غير مأكولة اللحم - أي لا يكون المقصود منه الأكل ولم يكن متعارفا أكل لحمها وإن كان لحمه حلالا مثل الخيل والبغال والحمير - أخرجت من البلد، بدل الذبح، والتحريق في الأولى وباقي الأحكام مشترك.
وتباع ويتصدق بما يباع به من الثمن على رأي.
لعل البايع هو المالك أو وكيله، ويحتمل الحاكم والغارم، وكذا المتصدق ورأي آخر أنه (1) يدفع إلى الغارم الواطي، وعلى هذا ينبغي أن يكون هو البايع فكأنه بعد اعطاء قيمتها صارت له، فتأمل.
أما دليل هذه الأحكام، فهي رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام والحسن (الحسين - ئل) بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،
وأما بالنسبة إلى سائر الأحكام من تحريم الموطوءة، وتحريقها، والتغريم لصاحبها، فليس بواضح وسيأتي دليلها، فتأمل في شمولها.
وأما المفعول، فقد علم أنه مطلق الحيوان غير الانسان.
وأما أحكامه، فهي أنه إن كانت الموطوءة دابة أي حيوانا مأكولة اللحم أي المطلوب منها أكل لحمها، وأنه المتعارف منها مثل الغنم، والبقر، والناقة مذكرا كان أو مؤنثا، فبمجرد تحقق ما يصدق عليه الوطء دبرا كان أو قبلا، عزر الفاعل، وغرم لصاحبها قيمتها إن لم تكن له وحرم نسلها المتجدد بعد الوطء بأن تحمل حينئذ.
ويحتمل تحريم نسل الفحل الموطوء الذي حصل بعده، فتأمل.
وكذا لبنها الذي حصل بعد الوطء، وذبحت وأحرقت.
وإن كانت غير مأكولة اللحم - أي لا يكون المقصود منه الأكل ولم يكن متعارفا أكل لحمها وإن كان لحمه حلالا مثل الخيل والبغال والحمير - أخرجت من البلد، بدل الذبح، والتحريق في الأولى وباقي الأحكام مشترك.
وتباع ويتصدق بما يباع به من الثمن على رأي.
لعل البايع هو المالك أو وكيله، ويحتمل الحاكم والغارم، وكذا المتصدق ورأي آخر أنه (1) يدفع إلى الغارم الواطي، وعلى هذا ينبغي أن يكون هو البايع فكأنه بعد اعطاء قيمتها صارت له، فتأمل.
أما دليل هذه الأحكام، فهي رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام والحسن (الحسين - ئل) بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،