____________________
وشبهه مع وجود نية التملك فيثبت مسببه، ولأن انتقال الملك إلى غيره لا ينافي تملكه، وتكون فائدته ذلك الانتقال والأصح أنه لا يملك أصلا، وهو أقرب وجهي القواعد، لأن الاستيلاء مع وجود النية ليس علة تامة في الملك إذا لم يكن القابل حاصلا كالعبد، وهاهنا، القابل ممتنع القبول، وفي قول المصنف (يكتسبه) فائدة، هي أن القهري كالإرث، والضمني كإيفاء الدين لا شك في الحكم فيهما، وهو عدم الملك في الأول وثبوت الملك الضمني في الثاني كثبوته في الميت، ويتفرع على الاشكال انتقاله إلى الوارث وعدمه (1).
واعلم أن عموم أدلة تملك الانسان ما يتملك لسائر الاكتسابات - مثل الاحتطاب والاصطياد مع النية أو عدم نية الغير والاستيجار - يشمل المرتد كغيره.
ولا شك أن ذلك علة ما لم يدل دليل على عدمها مع (من - خ) شرط آخر معدوم، أو وجود مانع، وهو ظاهر.
ولا يصح خروج ما كان ملكا له عن ملكه مانعا لذلك، إذ يجوز في نظر العقل أن يزول ملكه عنه ويتملك ما يتجدد بسبب، لاحتمال مدخلية ورود الارتداد على ما يملك، دخلا في الإزالة وعدم بقاء التملك.
وبالجملة قد يكون سببا لزوال أمر في وقت ولم يكن مانعا لوجوده في وقت آخر لاحتمال تأثير ما كان معه في ذلك، مثل وجود المال حال الارتداد أو نفس الوقت، وهو ظاهر.
أو يتملك ولم يبق، فكون الحفظ أضعف من الايجاد، لا يدل على ذلك خصوصا عند من قال: إن البقاء يحتاج إلى العلة كما هو الحق، لأن علة الاحتياج هو الامكان، لا الحدوث كما حقق في محله.
واعلم أن عموم أدلة تملك الانسان ما يتملك لسائر الاكتسابات - مثل الاحتطاب والاصطياد مع النية أو عدم نية الغير والاستيجار - يشمل المرتد كغيره.
ولا شك أن ذلك علة ما لم يدل دليل على عدمها مع (من - خ) شرط آخر معدوم، أو وجود مانع، وهو ظاهر.
ولا يصح خروج ما كان ملكا له عن ملكه مانعا لذلك، إذ يجوز في نظر العقل أن يزول ملكه عنه ويتملك ما يتجدد بسبب، لاحتمال مدخلية ورود الارتداد على ما يملك، دخلا في الإزالة وعدم بقاء التملك.
وبالجملة قد يكون سببا لزوال أمر في وقت ولم يكن مانعا لوجوده في وقت آخر لاحتمال تأثير ما كان معه في ذلك، مثل وجود المال حال الارتداد أو نفس الوقت، وهو ظاهر.
أو يتملك ولم يبق، فكون الحفظ أضعف من الايجاد، لا يدل على ذلك خصوصا عند من قال: إن البقاء يحتاج إلى العلة كما هو الحق، لأن علة الاحتياج هو الامكان، لا الحدوث كما حقق في محله.