____________________
وأنت تعلم أن وجه الجمع غير منحصر في ذلك، وأن (ثلاثة أيام) ما كانت إلا في رواية مسمع وأنه ما تقدم التفصيل في رواية عمار، بل قال فيه:
(كل مسلم بين مسلمين) وذكر حكمه فقط، فتأمل.
ثم قال (1): ويؤكد ذلك ما رواه وذكر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ومكاتبة الحسين بن سعيد في الاستبصار (2) وزاد في التهذيب مرفوعة عثمان بن عيسى وذكر فيه رواية الفضيل بن يسار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان للصنم فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان إلى الصنم فأتى بهما فقال لهما: ارجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه (3).
وذكر أيضا رواية عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
المرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت، وإلا حبست في السجن واضربها (4).
وفي الصحيح، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا (إن - ئل) ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة (ثلاثا - يب) وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام فتاب (وتاب - ئل) قبل التزويج (قبل أن تتزوج - ئل) فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه له
(كل مسلم بين مسلمين) وذكر حكمه فقط، فتأمل.
ثم قال (1): ويؤكد ذلك ما رواه وذكر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ومكاتبة الحسين بن سعيد في الاستبصار (2) وزاد في التهذيب مرفوعة عثمان بن عيسى وذكر فيه رواية الفضيل بن يسار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان للصنم فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان إلى الصنم فأتى بهما فقال لهما: ارجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه (3).
وذكر أيضا رواية عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
المرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت، وإلا حبست في السجن واضربها (4).
وفي الصحيح، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا (إن - ئل) ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة (ثلاثا - يب) وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام فتاب (وتاب - ئل) قبل التزويج (قبل أن تتزوج - ئل) فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه له