____________________
والأنفس والأطراف، والجراحات، يضمنه وعليه الخروج عن عهدته بنفسه وبماله، أو صدر منه ذلك، سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام، وسواء، الاتلاف في حال الحرب أو قبله أو بعده بلا اشكال، بخلاف الحربي، فإنه إذا أتلف في دار الاسلام أو في دار الحرب لا يضمن على اشكال عنده.
والظاهر أن الاشكال في المال فقط وإن كان ظاهر عباراتهم أعم كبعض الأدلة.
قال في الشرح: أما الحربي: ففي المبسوط: لا ضمان عليه، لعدم التزامه الأحكام الاسلامية ذكره في فصل المرتد، وفي فصل البغاة: ادعى الاجماع على ضمانه بعد إسلامه والشيخ نجم الدين احتمل ضمانه في داري الاسلام والحرب لحصول سبب الغرم وهو الاتلاف للمال المعصوم بغير حق وعدم التزامه، لا ينفي عدم الزامه، والمصنف في غير هذا الكتاب لم يتردد في ضمانه في دارنا بل في دارهم، ووجهه ظاهر، لأنه بدخوله دارنا التزم أحكامنا (مها - خ) بخلاف دارهم، ومما ذكر نشأ الاشكال، وحاصله عدم الالتزام بالأحكام الاسلامية وادعى الشيخ الاجماع وحصول سبب التغريم ثم اعلم أن وقوع تضمينه إما بعد الاسلام أو بعد الاستيمان ويبعد من دونهما (1).
ولا يخفى أن لا دخل للالتزام، فإن المسلم أيضا إذا لم يلتزم ويقول: أنا ما أقبل أحكامه، لا يسقط عنه ضمان ما أتلفه، فإن الحكم في شرع الاسلام أن المال المعصوم، مضمون على المتلف مطلقا، فهو الوجه مطلقا، سواء كان في دار الحرب وغيره.
وأن الضمان لا خصوصية له ببعدية وقوع الاسلام والاستيمان فمتى حصل القدرة على أخذه منه يؤخذ، فتأمل.
والظاهر أن الاشكال في المال فقط وإن كان ظاهر عباراتهم أعم كبعض الأدلة.
قال في الشرح: أما الحربي: ففي المبسوط: لا ضمان عليه، لعدم التزامه الأحكام الاسلامية ذكره في فصل المرتد، وفي فصل البغاة: ادعى الاجماع على ضمانه بعد إسلامه والشيخ نجم الدين احتمل ضمانه في داري الاسلام والحرب لحصول سبب الغرم وهو الاتلاف للمال المعصوم بغير حق وعدم التزامه، لا ينفي عدم الزامه، والمصنف في غير هذا الكتاب لم يتردد في ضمانه في دارنا بل في دارهم، ووجهه ظاهر، لأنه بدخوله دارنا التزم أحكامنا (مها - خ) بخلاف دارهم، ومما ذكر نشأ الاشكال، وحاصله عدم الالتزام بالأحكام الاسلامية وادعى الشيخ الاجماع وحصول سبب التغريم ثم اعلم أن وقوع تضمينه إما بعد الاسلام أو بعد الاستيمان ويبعد من دونهما (1).
ولا يخفى أن لا دخل للالتزام، فإن المسلم أيضا إذا لم يلتزم ويقول: أنا ما أقبل أحكامه، لا يسقط عنه ضمان ما أتلفه، فإن الحكم في شرع الاسلام أن المال المعصوم، مضمون على المتلف مطلقا، فهو الوجه مطلقا، سواء كان في دار الحرب وغيره.
وأن الضمان لا خصوصية له ببعدية وقوع الاسلام والاستيمان فمتى حصل القدرة على أخذه منه يؤخذ، فتأمل.