____________________
وإنما عليها العدة لغيره (1)، وإن تاب أو قتل قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام (2).
وحملها على الملي أيضا.
واعلم أن استخراج أحكامها على التفصيل الذي مذكور في الفروع من هذه الأخبار، مشكل وإن كان جمع الشيخ غير بعيد.
وصحيحة علي بن جعفر، تدل عليه في الجملة، ويشعر به مكاتبة الحسين بن سعيد الصحيحة وموثقة عمار (3).
ومذهب ابن الجنيد، الموافق لمذاهب العامة، استتابة مطلق المرتد، فإن تاب وإلا قتل.
ودليله الأخبار المطلقة المتقدمة الكثيرة، وأوضحها حسنة هشام وهي صحيحة في الكافي، مع أنها لا تدل على الارتداد، إذ قد يكون اعتقادهم دائما ربوبيته عليه السلام، وإن ذلك فوق الارتداد.
ومعارضته بما هو أوضح منها، مثل حسنة محمد في عدم الاستتابة مطلقا وغيرها.
مع أنه خلاف المشهور وموافق العامة.
فقول شرح الشرائع: وعموم الأدلة المعتبرة يدل عليه - أي مذهب ابن الجنيد - وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار، لا يخلو عن اشكال، ورواية علي بن جعفر عن أخيه غير صريحة في التفصيل إلا أن المشهور، بل المذهب هو
وحملها على الملي أيضا.
واعلم أن استخراج أحكامها على التفصيل الذي مذكور في الفروع من هذه الأخبار، مشكل وإن كان جمع الشيخ غير بعيد.
وصحيحة علي بن جعفر، تدل عليه في الجملة، ويشعر به مكاتبة الحسين بن سعيد الصحيحة وموثقة عمار (3).
ومذهب ابن الجنيد، الموافق لمذاهب العامة، استتابة مطلق المرتد، فإن تاب وإلا قتل.
ودليله الأخبار المطلقة المتقدمة الكثيرة، وأوضحها حسنة هشام وهي صحيحة في الكافي، مع أنها لا تدل على الارتداد، إذ قد يكون اعتقادهم دائما ربوبيته عليه السلام، وإن ذلك فوق الارتداد.
ومعارضته بما هو أوضح منها، مثل حسنة محمد في عدم الاستتابة مطلقا وغيرها.
مع أنه خلاف المشهور وموافق العامة.
فقول شرح الشرائع: وعموم الأدلة المعتبرة يدل عليه - أي مذهب ابن الجنيد - وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار، لا يخلو عن اشكال، ورواية علي بن جعفر عن أخيه غير صريحة في التفصيل إلا أن المشهور، بل المذهب هو