مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٣٣٢

____________________
ذلك بعيد جدا، بل إن كانا عالمين بالتحريم، يكون ولد زنا.
فيحتمل أن لا يكون حكمه حكم أبويه في النجاسة وغيرها أيضا، للأصل، وعدم كونه ولدهما وملحقا بهما شرعا، ولا ولد شبهة فيكون مثلهما بالمعنى الذي تقدم.
فهو أيضا مؤيد لما قلناه، من أن معنى قولهم: إنه بحكمه (إنه بحكمة - خ) في الجملة لا في جميع الأحكام فافهم.
والظاهر مما تقدم اشتراط كونه بحكمها في الارتداد، بقائهما كذلك إلى حال البلوغ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما لحق به الولد، في الاسلام، فصار حكمه حكم المسلم.
وإذا صار الولد الحاصل من المرتدين - حال الحصول بحكم المرتد بالمعنى الذي ذكرناه مثل عدم قتل المسلم بقتله - هل يجوز استرقاقه أم لا؟ فيه اشكال عند المصنف.
قال في الشرح: المراد بقوله: (وإن كانت مرتدة) الزوجة وإنها حامل من (مرتد) والمراد بالمرتد هاهنا، عن علة، ومبنى المسألة على أن المتولد بين المرتدين، هل هو كافر أصلي أو مرتد كالأبوين، أو مسلم؟ لأن حرمة الاسلام باقية في المرتد، والمسلم يعلو ولا يعلى عليه (1) فعلى الأول يسترق، وعلى الأخيرين، لا، والمراد بقوله: (حكمه حكمهما) في بعض الوجوه، إذ هما لا يسترقان قطعا (وفي استرقاقه اشكال) ينشأ من تولده بين كافرين غير ذميين، وكل من كان كذلك يجوز استرقاقه، وفي الكبرى منع، ومن تحرمه بالاسلام المانع من الاسترقاق، ولأنه لا ينقص حاله عن أبويه وهما لا يسترقان ولقوله عليه السلام (كل مولود يولد على

(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٦ و ج 3 ص 496 ولاحظ ذيلهما وفيه وفي الشرح: (الاسلام الخ).
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 328 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست