____________________
السابق على الارتداد مسلما، ولازمه ذلك (انتهى) (1).
إذ قلنا: يحتمل أن يكون مرادهم أنه مع كونه ولد في الاسلام بلغ وأسلم ثم ارتد، لما مر، ولو كان المراد ما قاله يكون هذا نقيضا صريحا لما ذكروه أولا، لأنهم ذكروا أنه مرتد فطري على ما زعمه وقد ذكروا حكمه من وجوب قتله وعدم استتابته.
وأن قوله: (ما وقفت على ما أوجب الخ) غير جيد، لما مر من الموجب، مع أنه لا يحتاج إلى موجب بل المحتاج إلى الموجب ما قاله: من لحوق حكم الفطري، فإنه غير معلوم كونه فطريا، لما مر من احتمال مرادهم.
وإن لم يكن صريحا فلا شك أنه محتمل فيحمل عليه فيحتاج إلى موجب غير ذلك.
على أنك قد عرفت ما في معنى الفطري ودليل حكمه، فاثبات مثل هذا الحكم مع مخالفة الأصحاب له، إذ كاد أن يكون اجماعيا، فإن الموجود في العبارات التي رأيناها خلاف ذلك بعيد جدا، لما مر.
على أنه قال من قبل بوجود الأدلة المعتبرة لمذهب ابن الجنيد وهو الاستتابة مطلقا.
وأنه لا مقتضى لتقييدها بغير الفطري سوى الشهرة ومعلوم عدم حجيتها، بل عدمها فيما نحن فيه، فإن المشهور استتابة ولد المرتد، بل لم يعلم خلافه.
وأن قول الدروس: فالظاهر أنه مثل قول غيره من أنه بحكم المسلم، وأطلق عليه المسلم بناء على ظاهر الحال، أو لأنه بحكم المسلم قبل البلوغ عندهم وقد صرحوا بذلك فليس لازمه حكم الفطري، فتأمل.
وأما قتل المسلم به سواء كان قبل بلوغه وإسلامه أو بعده ما لم يحكم بكفره
إذ قلنا: يحتمل أن يكون مرادهم أنه مع كونه ولد في الاسلام بلغ وأسلم ثم ارتد، لما مر، ولو كان المراد ما قاله يكون هذا نقيضا صريحا لما ذكروه أولا، لأنهم ذكروا أنه مرتد فطري على ما زعمه وقد ذكروا حكمه من وجوب قتله وعدم استتابته.
وأن قوله: (ما وقفت على ما أوجب الخ) غير جيد، لما مر من الموجب، مع أنه لا يحتاج إلى موجب بل المحتاج إلى الموجب ما قاله: من لحوق حكم الفطري، فإنه غير معلوم كونه فطريا، لما مر من احتمال مرادهم.
وإن لم يكن صريحا فلا شك أنه محتمل فيحمل عليه فيحتاج إلى موجب غير ذلك.
على أنك قد عرفت ما في معنى الفطري ودليل حكمه، فاثبات مثل هذا الحكم مع مخالفة الأصحاب له، إذ كاد أن يكون اجماعيا، فإن الموجود في العبارات التي رأيناها خلاف ذلك بعيد جدا، لما مر.
على أنه قال من قبل بوجود الأدلة المعتبرة لمذهب ابن الجنيد وهو الاستتابة مطلقا.
وأنه لا مقتضى لتقييدها بغير الفطري سوى الشهرة ومعلوم عدم حجيتها، بل عدمها فيما نحن فيه، فإن المشهور استتابة ولد المرتد، بل لم يعلم خلافه.
وأن قول الدروس: فالظاهر أنه مثل قول غيره من أنه بحكم المسلم، وأطلق عليه المسلم بناء على ظاهر الحال، أو لأنه بحكم المسلم قبل البلوغ عندهم وقد صرحوا بذلك فليس لازمه حكم الفطري، فتأمل.
وأما قتل المسلم به سواء كان قبل بلوغه وإسلامه أو بعده ما لم يحكم بكفره