____________________
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام؟ فقال: من رغب عن الاسلام وكفر على ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه، فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك، على ولده (1).
هذه - مع عدم صحتها - تشعر بأن المرتد الفطري هو الذي كفر بعد اسلامه، والمتبادر منه هو الاسلام الحقيق لا حكم الاسلام باسلام أحد أبويه، فهو يشمل القسمين، وما يقولون به.
وأنه مرتد خاص وهو الكافر بما أنزل عليه صلى الله عليه وآله، وكأنه تفسير الراغب عن الاسلام، وبالجملة يبعد ادخال جميع أفراده فقط فيها، فتأمل.
وإن المراد بقسمة تركته لأولاده إن كانوا هم الورثة فقط.
وموثقة عمار الساباطي (له) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته، وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد (فلا تقربه - خ)، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (2).
هذه - مع ضعفها ب (عمار) - ليس فيها التفصيل وتخصيص الحكم المذكور بالمرتد الفطري عندهم.
ولم تشتمل جميع أقسامه كالأولى ومشتملة على جواز قتله لكل من سمع وذلك غير معلوم أنه المفتى به، بل المشهور أن قتله إلى الإمام كما يشعر به آخر هذه فأولها لا يلائم آخرها، ويحتمل النائب أيضا، فتأمل.
هذه - مع عدم صحتها - تشعر بأن المرتد الفطري هو الذي كفر بعد اسلامه، والمتبادر منه هو الاسلام الحقيق لا حكم الاسلام باسلام أحد أبويه، فهو يشمل القسمين، وما يقولون به.
وأنه مرتد خاص وهو الكافر بما أنزل عليه صلى الله عليه وآله، وكأنه تفسير الراغب عن الاسلام، وبالجملة يبعد ادخال جميع أفراده فقط فيها، فتأمل.
وإن المراد بقسمة تركته لأولاده إن كانوا هم الورثة فقط.
وموثقة عمار الساباطي (له) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته، وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد (فلا تقربه - خ)، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (2).
هذه - مع ضعفها ب (عمار) - ليس فيها التفصيل وتخصيص الحكم المذكور بالمرتد الفطري عندهم.
ولم تشتمل جميع أقسامه كالأولى ومشتملة على جواز قتله لكل من سمع وذلك غير معلوم أنه المفتى به، بل المشهور أن قتله إلى الإمام كما يشعر به آخر هذه فأولها لا يلائم آخرها، ويحتمل النائب أيضا، فتأمل.