____________________
إذا مات مسلما.
وتعتد زوجته أيضا عدة الطلاق، فإن أسلم قبل انقضائها فهي زوجته كما كانت، فإن لم يرجع، بانت عنه زوجته وإن كان حيا.
دليل الأخير الروايات العامة في أنه يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل.
حملها في التهذيب والاستبصار على الملي بعد أن نقل رواية محمد بن مسلم وعمار، على حكم الفطري.
وهي رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئ (فوطؤوه - ئل) حتى مات (1).
وفي (2) السند موسى بن بكر، وفي الدلالة على جميع الأحكام - وإن حمل على الملي - ما لا يخفى.
ومرسلة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فإن تابت (ورجعت - خ ل)، وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها (3) ومنها علم حكم المرتدة أيضا وترى السند والدلالة.
وضعيفة علي بن حديد، عن جميل بن دراج وغيره، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل (4).
وتعتد زوجته أيضا عدة الطلاق، فإن أسلم قبل انقضائها فهي زوجته كما كانت، فإن لم يرجع، بانت عنه زوجته وإن كان حيا.
دليل الأخير الروايات العامة في أنه يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل.
حملها في التهذيب والاستبصار على الملي بعد أن نقل رواية محمد بن مسلم وعمار، على حكم الفطري.
وهي رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئ (فوطؤوه - ئل) حتى مات (1).
وفي (2) السند موسى بن بكر، وفي الدلالة على جميع الأحكام - وإن حمل على الملي - ما لا يخفى.
ومرسلة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فإن تابت (ورجعت - خ ل)، وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها (3) ومنها علم حكم المرتدة أيضا وترى السند والدلالة.
وضعيفة علي بن حديد، عن جميل بن دراج وغيره، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل (4).