____________________
لعل المراد أنه ليس بحق الناس محضا، وأنه بعد الترافع والثبوت لا يحتاج إلى المطالبة، بل وإن عفى صاحب السرقة، لم ينفع.
وتدل على سماع اقرار المملوك أيضا مرة واحدة بالسرقة وأنه كاف للقطع وهو أيضا خلاف ما تقرر، لعل المراد اقرار المولى أيضا.
وأن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.
وأنه لا بد من الشهود الأربعة.
وأنه يجوز التوكيل في مطالبة حق حد الفرية.
وأن الإمام يقتل في القصاص، ولكن بعد طلب صاحب الدم ولا تدل على عدم جوازه لصاحب الدم، فيمكن جمعها مع عدم اشتراط إذن الإمام في القصاص، فتأمل.
وصحيحة ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه (قد - ئل) سرق قطعه، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها (1).
وهي أيضا صحيحة صريحة في قبول اقرار المملوك على نفسه بالسرقة بمرة (مرة - خ) واحدة.
وحملها في التهذيب على انضياف البينة، وهو بعيد.
ويمكن حملها على إذن المولى أو اقراره أيضا.
ورواية جميل (2) ضعيفة، والشهرة ليست بحجة، والاجماع غير واقع فإن المنقول عن الصدوق، القول بالقطع مرة واحدة، والجبر بها مضمحل، والبناء على التخفيف والتحقيق إنما يكون مع عدم الدليل، وكذا الاحتياط والسقوط بالشبهة.
وتدل على سماع اقرار المملوك أيضا مرة واحدة بالسرقة وأنه كاف للقطع وهو أيضا خلاف ما تقرر، لعل المراد اقرار المولى أيضا.
وأن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.
وأنه لا بد من الشهود الأربعة.
وأنه يجوز التوكيل في مطالبة حق حد الفرية.
وأن الإمام يقتل في القصاص، ولكن بعد طلب صاحب الدم ولا تدل على عدم جوازه لصاحب الدم، فيمكن جمعها مع عدم اشتراط إذن الإمام في القصاص، فتأمل.
وصحيحة ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه (قد - ئل) سرق قطعه، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها (1).
وهي أيضا صحيحة صريحة في قبول اقرار المملوك على نفسه بالسرقة بمرة (مرة - خ) واحدة.
وحملها في التهذيب على انضياف البينة، وهو بعيد.
ويمكن حملها على إذن المولى أو اقراره أيضا.
ورواية جميل (2) ضعيفة، والشهرة ليست بحجة، والاجماع غير واقع فإن المنقول عن الصدوق، القول بالقطع مرة واحدة، والجبر بها مضمحل، والبناء على التخفيف والتحقيق إنما يكون مع عدم الدليل، وكذا الاحتياط والسقوط بالشبهة.