____________________
ويحتمل عدم القطع حينئذ، إذ الواجب قطع اليمنى بأول مرة وليست، فلا قطع كأن لا يد ولا رجل أصلا، فتأمل.
قوله: " ولو لم يكن له يسار الخ " أي لو لم يكن للسارق يسار وله يمين، قطعت يمينه للآية والحديث المحمولين عليها مع وجودها.
وخصوص الأخبار - في قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى - مثل ما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان، قال: يقطع يده اليمنى على كل حال (1).
ولأنه يقطع إذا كانتا شلاوين أو اليسرى شلاء هذا هو المشهور ومذهب الأكثر.
ومنهم من قال: إنه لا يقطع اليمين إلا مع وجود اليسار، لأنه يلزم أن يبقى بلا يد أصلا.
وهو ممنوع لما تقدم من الروايات الدالة على أنه عليه السلام قال:
(لأستحيي على أن أدعه بلا يد ولا يقدر على الاستنجاء) (2).
ولما في رواية المفضل بن صالح (3)، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما
قوله: " ولو لم يكن له يسار الخ " أي لو لم يكن للسارق يسار وله يمين، قطعت يمينه للآية والحديث المحمولين عليها مع وجودها.
وخصوص الأخبار - في قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى - مثل ما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان، قال: يقطع يده اليمنى على كل حال (1).
ولأنه يقطع إذا كانتا شلاوين أو اليسرى شلاء هذا هو المشهور ومذهب الأكثر.
ومنهم من قال: إنه لا يقطع اليمين إلا مع وجود اليسار، لأنه يلزم أن يبقى بلا يد أصلا.
وهو ممنوع لما تقدم من الروايات الدالة على أنه عليه السلام قال:
(لأستحيي على أن أدعه بلا يد ولا يقدر على الاستنجاء) (2).
ولما في رواية المفضل بن صالح (3)، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما