____________________
فقد علمت عدم الفرق بين القئ والاتيان بعين المال، وإن صريح الرواية (إن - خ) الاكراه على السرقة أي على الاتيان بالمال، لا على الاقرار، بل ظاهرها أنه أقر ولم يأت فأكره ثم أتى به.
وليس كما قاله الشارح وليس موافقا للمتن، والظاهر أنه شخص توهم في حقه وضرب على أن يأتي بالمال فأتى به فهو يدل على صحة الدعوى عليه حيث جاء وما ذكر شيئا موجبا لسقوط الحد فلم يكن (1) وإلا لذكره.
وبالجملة ما تقدم من التخفيف والتحقيق والشبهة والاحتياط، يدل على عدم القطع، والدليل العقلي ليس بتام، والرواية ليست بصحيحة ولا صريحة في المدعى، فإنها تحتمل أن يكون فيما إذا أقر وضرب على أن يأتي بالمال، فأتى به، فيقطع، والمذكور في المتن وغيره، غير ذلك، ولهذا اختيار المصنف في أكثر كتبه عدم القطع وأشار إلى ضعف دليلي العقل والنقل كما مر.
فظهر عدم ظهور قوله: (وعلى ما قلناه الخ) فتأمل.
وإن ليس في ظاهر الرواية، الاقرار بالسرقة، فلا يدل على مطلوب الصدوق وعلى تقدير الاقرار فهو مقرون بالمجئ، فلا يدل على غيره كما قاله الشارح، ولهذا قال في الشق الثاني أنه لا يقطع مع الاعتراف فيمكن جعلها دليلا على عدم قبوله مرة واحدة لا على قبوله بها، فتأمل.
وإنه قد مر رواية الفضيل الطويلة، وإنها صحيحة على الظاهر، وكأنه تردد في ذلك حيث ما قال: صحيحة أبي أيوب والفضيل لاشتراكهما، وإنها الدليل للصدوق مع غيرها:
وقد مرت، وإن الشيخ ما حمل هذه على التقية، بل أخرى غيرها وهي صحيحة الفضيل المتقدمة، فتأمل.
وليس كما قاله الشارح وليس موافقا للمتن، والظاهر أنه شخص توهم في حقه وضرب على أن يأتي بالمال فأتى به فهو يدل على صحة الدعوى عليه حيث جاء وما ذكر شيئا موجبا لسقوط الحد فلم يكن (1) وإلا لذكره.
وبالجملة ما تقدم من التخفيف والتحقيق والشبهة والاحتياط، يدل على عدم القطع، والدليل العقلي ليس بتام، والرواية ليست بصحيحة ولا صريحة في المدعى، فإنها تحتمل أن يكون فيما إذا أقر وضرب على أن يأتي بالمال، فأتى به، فيقطع، والمذكور في المتن وغيره، غير ذلك، ولهذا اختيار المصنف في أكثر كتبه عدم القطع وأشار إلى ضعف دليلي العقل والنقل كما مر.
فظهر عدم ظهور قوله: (وعلى ما قلناه الخ) فتأمل.
وإن ليس في ظاهر الرواية، الاقرار بالسرقة، فلا يدل على مطلوب الصدوق وعلى تقدير الاقرار فهو مقرون بالمجئ، فلا يدل على غيره كما قاله الشارح، ولهذا قال في الشق الثاني أنه لا يقطع مع الاعتراف فيمكن جعلها دليلا على عدم قبوله مرة واحدة لا على قبوله بها، فتأمل.
وإنه قد مر رواية الفضيل الطويلة، وإنها صحيحة على الظاهر، وكأنه تردد في ذلك حيث ما قال: صحيحة أبي أيوب والفضيل لاشتراكهما، وإنها الدليل للصدوق مع غيرها:
وقد مرت، وإن الشيخ ما حمل هذه على التقية، بل أخرى غيرها وهي صحيحة الفضيل المتقدمة، فتأمل.