____________________
السرقة، فإن وجود المال عنده ومجيئه به أعم من السرقة، إذ قد يكون عنده أمانة أو وجده مطروحا، أو يكون له فجاء مكرها أو غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة.
ويؤيده بناء الحد على التخفيف والتحقيق والاحتياط.
قال في الشرح: والقطع فتوى النهاية (1)، والقاضي، والصهرشتي، وصاحب الجامع والمصنف في المختلف، قال: لأنه ثبت سرقته لوجود المال عنده فوجب (فيجب - خ) الحد كوجوبه على مقئ (متقياء - خ) الخمر لوجود سببه وهو الشرب وهو برهان آني وفيه نظر لأن وجود المسبب أعم من وجود السبب والعام لا يدل على الخاص، والمسبب في القئ مساو لسببه، لاستحالة القئ بدون الشرب، والاكراه أمر خارج عن حقيقة السبب.
ثم احتج بحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في مضروب على السرقة فجاء بعينها أيقطع؟ قال: نعم، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع، لأنه اعترف على العذاب (2) ثم قال:
ولك أن تقول: إن الاكراه هنا ليس على الاتيان بالسرقة على الاقرار فكان الاتيان بها اختيارا فجرى مجرى الاتيان بها ابتداء فيقطع وقال الفاضل والمحقق والإمام المصنف في أكثر كتبه: لا يقطع لأنه مكره فدخل (فيدخل - خ) تحت عموم قوله: (رفع) (3) وعلى ما قلنا يطهر الجواب، وأفاد شيخنا عميد الدين أن الرواية تدل على أنه يكفي في الاقرار بالسرقة مرة كقول الصدوق، ولقائل أن يقول:
إن الاقرار المعتبر بمرتين مع عدم مجيئه بعينها لحصول الشك فيه وهنا لا شك فيه على أنه قد روى الحسن بن محبوب في الصحيح، عن أبي أيوب عن الفضيل قال:
ويؤيده بناء الحد على التخفيف والتحقيق والاحتياط.
قال في الشرح: والقطع فتوى النهاية (1)، والقاضي، والصهرشتي، وصاحب الجامع والمصنف في المختلف، قال: لأنه ثبت سرقته لوجود المال عنده فوجب (فيجب - خ) الحد كوجوبه على مقئ (متقياء - خ) الخمر لوجود سببه وهو الشرب وهو برهان آني وفيه نظر لأن وجود المسبب أعم من وجود السبب والعام لا يدل على الخاص، والمسبب في القئ مساو لسببه، لاستحالة القئ بدون الشرب، والاكراه أمر خارج عن حقيقة السبب.
ثم احتج بحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في مضروب على السرقة فجاء بعينها أيقطع؟ قال: نعم، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع، لأنه اعترف على العذاب (2) ثم قال:
ولك أن تقول: إن الاكراه هنا ليس على الاتيان بالسرقة على الاقرار فكان الاتيان بها اختيارا فجرى مجرى الاتيان بها ابتداء فيقطع وقال الفاضل والمحقق والإمام المصنف في أكثر كتبه: لا يقطع لأنه مكره فدخل (فيدخل - خ) تحت عموم قوله: (رفع) (3) وعلى ما قلنا يطهر الجواب، وأفاد شيخنا عميد الدين أن الرواية تدل على أنه يكفي في الاقرار بالسرقة مرة كقول الصدوق، ولقائل أن يقول:
إن الاقرار المعتبر بمرتين مع عدم مجيئه بعينها لحصول الشك فيه وهنا لا شك فيه على أنه قد روى الحسن بن محبوب في الصحيح، عن أبي أيوب عن الفضيل قال: