____________________
وهي تدل على أن العفو عن الظالم الفاسق أيضا حسن مطلقا.
وإن الإمام بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله، وهي تشعر بأن ليس مثل ذلك، الحاكم.
وإنه يجوز العفو والهبة أيضا في الحقوق الغير المالية فلا يشترط عين مال (ماله - خ) في الهبة كما هو المشهور.
وإن القطع يفعله غير الحاكم بأمره.
بل فيها دلالة أيضا على عدم اشتراط الحرز على الوجه الذي ذكروه، فإن المسجد ليس بحرز للرداء مع عدم الحافظ.
بل تدل على عدم اشتراط النصاب المقرر، فإنه يبعد أن يكون لصفوان رداء قيمته ربع دينار إلا أن يكون من خصائص رداء صفوان.
وما علم أن اثباته عنده صلى الله عليه وآله بأي شئ لعله، باقرار السارق ويحتمل الشهود أيضا ولم يذكر.
وهي موجودة في صحيحة الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ورواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: والحافظون لحدود الله (2) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه (3).
وإن الإمام بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله، وهي تشعر بأن ليس مثل ذلك، الحاكم.
وإنه يجوز العفو والهبة أيضا في الحقوق الغير المالية فلا يشترط عين مال (ماله - خ) في الهبة كما هو المشهور.
وإن القطع يفعله غير الحاكم بأمره.
بل فيها دلالة أيضا على عدم اشتراط الحرز على الوجه الذي ذكروه، فإن المسجد ليس بحرز للرداء مع عدم الحافظ.
بل تدل على عدم اشتراط النصاب المقرر، فإنه يبعد أن يكون لصفوان رداء قيمته ربع دينار إلا أن يكون من خصائص رداء صفوان.
وما علم أن اثباته عنده صلى الله عليه وآله بأي شئ لعله، باقرار السارق ويحتمل الشهود أيضا ولم يذكر.
وهي موجودة في صحيحة الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ورواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: والحافظون لحدود الله (2) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه (3).