____________________
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا أو حرة أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن (1) (الحديث) ثم قال: وهو يدل على اعتبار اقرار العبد وفي تتمة الحديث أنه عليه السلام سئل عن ذلك ففسره بالسرقة والشرب (2).
وحملها الشيخ على التقية.
وفي المختلف: الاقرار عند الإمام يحتمل أن يخالف الاقرار عند الناس، لأنه في الغالب يقع عقيب اقرار آخر عند الناس، وفي خبر جميل: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين رواه عن الصادق عليه السلام (3).
ولا يخفى إن المتبادر من الاتيان بالمال - بعد دعواها عليه والاقرار بها وإن كان مكرها - إنه سرقه كما أن القئ إنما يكون بعد الشرب، فلا يضر الاحتمالات في الأول كالثاني فإنه يحتمل أن يكون الشرب بالاكراه أو جهلا بأنه خمر أو للاضطرار مثل إساغة اللقمة، بل يحتمل الحقنة أيضا كما يحتمل وجود المال عنده وجوها كثيرة فلا يضر هذه الاحتمالات بثبوت القطع كهو أي القئ بوجوب الحد.
إلا أن الظاهر المطابق للقوانين عدم القطع والحد فيهما.
لكنه لما وجد النص الدال عليه - مثل حسنة سليمان (4) - اقتضى القول بذلك فالعمدة هو الرواية، والمذكور وجه مناسب عقلي ذكره قبل الدليل، لا أنه الدليل، وذلك دأبه وعادته في المختلف والنهاية فلا ينبغي رد ذلك.
وحملها الشيخ على التقية.
وفي المختلف: الاقرار عند الإمام يحتمل أن يخالف الاقرار عند الناس، لأنه في الغالب يقع عقيب اقرار آخر عند الناس، وفي خبر جميل: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين رواه عن الصادق عليه السلام (3).
ولا يخفى إن المتبادر من الاتيان بالمال - بعد دعواها عليه والاقرار بها وإن كان مكرها - إنه سرقه كما أن القئ إنما يكون بعد الشرب، فلا يضر الاحتمالات في الأول كالثاني فإنه يحتمل أن يكون الشرب بالاكراه أو جهلا بأنه خمر أو للاضطرار مثل إساغة اللقمة، بل يحتمل الحقنة أيضا كما يحتمل وجود المال عنده وجوها كثيرة فلا يضر هذه الاحتمالات بثبوت القطع كهو أي القئ بوجوب الحد.
إلا أن الظاهر المطابق للقوانين عدم القطع والحد فيهما.
لكنه لما وجد النص الدال عليه - مثل حسنة سليمان (4) - اقتضى القول بذلك فالعمدة هو الرواية، والمذكور وجه مناسب عقلي ذكره قبل الدليل، لا أنه الدليل، وذلك دأبه وعادته في المختلف والنهاية فلا ينبغي رد ذلك.