____________________
المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال:
إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأما حقوق المسلمين، فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحد حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم (1).
قال الشيخ في التهذيب - بعد نقلها -: قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنا، فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود أنه يراعى في الزنا، الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الأخر الخ.
وهي صحيحة، إذ ليس فيها إلا أبي (أبا - ظ) أيوب، والفضيل (2)، والظاهر أنهما ثقتان كما مر.
وصريحة في الاكتفاء في الاقرار بمرة واحدة في كل حد من حدود الله غير الزنا المحصن.
وينبغي أن يستثنى الزنا مطلقا.
وأن السرقة، والخمر، والزنا الغير المحصن من حقوق الله.
وأن الفرية من حقوق الناس.
وأن كل ما هو من حقوق الله لا يحتاج إلى الطلب وهو خلاف المقرر عندهم في السرقة.
إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأما حقوق المسلمين، فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحد حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم (1).
قال الشيخ في التهذيب - بعد نقلها -: قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنا، فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود أنه يراعى في الزنا، الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الأخر الخ.
وهي صحيحة، إذ ليس فيها إلا أبي (أبا - ظ) أيوب، والفضيل (2)، والظاهر أنهما ثقتان كما مر.
وصريحة في الاكتفاء في الاقرار بمرة واحدة في كل حد من حدود الله غير الزنا المحصن.
وينبغي أن يستثنى الزنا مطلقا.
وأن السرقة، والخمر، والزنا الغير المحصن من حقوق الله.
وأن الفرية من حقوق الناس.
وأن كل ما هو من حقوق الله لا يحتاج إلى الطلب وهو خلاف المقرر عندهم في السرقة.