____________________
تقرر عندهم كما سيجئ.
ويمكن أن يقال: لكن الحكم مشهور، ويمكن جبر الضعف والارسال بالشهرة، وهم يفعلون ذلك كثيرا، والاحتياط في الحدود، والبناء على التخفيف والتحقيق، والسقوط بالشبهة يؤيده ويمكن أن يستدل عليه أيضا برواية جميل، رواها الشيخ - في التهذيب في باب حد الزنا - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (1).
وليس فيها إلا علي بن السندي (2) المجهول فهذه أوضح سندا وأسلم من الأولى، فتأمل.
على أن في صحة رواية الفضيل تأملا، لاشتراك الفضيل وأبي أيوب (3) فإنهما مشتركان.
إلا أن الظاهر أنها صحيحة، لأن أبا أيوب هو الخزاز، وهو إبراهيم بن عيسى الثقة والفضيل هو ابن يسار الثقة، لأنهما الواقعان في مثل هذا السند وقد صرح بهما في مواضع.
ومثلها صحيحته الأخرى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي (عليه للذي - يب - ئل) أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلد، ثم يرجمه، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق
ويمكن أن يقال: لكن الحكم مشهور، ويمكن جبر الضعف والارسال بالشهرة، وهم يفعلون ذلك كثيرا، والاحتياط في الحدود، والبناء على التخفيف والتحقيق، والسقوط بالشبهة يؤيده ويمكن أن يستدل عليه أيضا برواية جميل، رواها الشيخ - في التهذيب في باب حد الزنا - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (1).
وليس فيها إلا علي بن السندي (2) المجهول فهذه أوضح سندا وأسلم من الأولى، فتأمل.
على أن في صحة رواية الفضيل تأملا، لاشتراك الفضيل وأبي أيوب (3) فإنهما مشتركان.
إلا أن الظاهر أنها صحيحة، لأن أبا أيوب هو الخزاز، وهو إبراهيم بن عيسى الثقة والفضيل هو ابن يسار الثقة، لأنهما الواقعان في مثل هذا السند وقد صرح بهما في مواضع.
ومثلها صحيحته الأخرى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي (عليه للذي - يب - ئل) أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلد، ثم يرجمه، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق