____________________
لعل في جوابه عليه السلام إشارة إلى أن هذا ليس بسرقة.
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
ليس على الذي يسلب (يستلب - ئل) قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب، قطع (1).
ومضمرة سماعة، قال: قال: من سرق خلسة اختلسها (خلسها - خ ئل) لم يقطع، ولكن يضرب ضربا شديدا (2).
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر بدراهم (دراهم - خ ئل) من كم رجل، قال: فقال: إن طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل (السافل - خ ل) قطعته (3).
ومثله رواية مسمع (4).
لعل المراد أنه إن أخذ خفية من التحت قطعت، لأنه سرق (سرقه - خ ل) من الحرز.
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم، المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنها خيانة (5).
فيه عدم القطع في الأجير والأخذ من الغنيمة للشركة والخيانة.
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
ليس على الذي يسلب (يستلب - ئل) قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب، قطع (1).
ومضمرة سماعة، قال: قال: من سرق خلسة اختلسها (خلسها - خ ئل) لم يقطع، ولكن يضرب ضربا شديدا (2).
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر بدراهم (دراهم - خ ئل) من كم رجل، قال: فقال: إن طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل (السافل - خ ل) قطعته (3).
ومثله رواية مسمع (4).
لعل المراد أنه إن أخذ خفية من التحت قطعت، لأنه سرق (سرقه - خ ل) من الحرز.
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم، المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنها خيانة (5).
فيه عدم القطع في الأجير والأخذ من الغنيمة للشركة والخيانة.