____________________
فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده، فقال صفوان: يقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، فقال: أنا أهبه (فأنا - ئل) له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان قبل أن ترفعه إلي؟ قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟
قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن (1).
هذه تدل على كون العفو حسنا وإن كان المعفو عنه فاسقا.
وإن العفو بعد الرفع، لا ينفع.
وإن الإمام والنبي (صلوات الله عليهما) فيه سواء.
ولعل الرداء كان يسوى نصاب القطع، وتحقيق ذلك سيجئ.
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع (أو ضرع - خ) أو غير ذلك (2).
وحملها الشيخ (تارة) على التقية من جهة اشتمالها على خمس دينار و (تارة) على أنه قد تكون هذه مختصة بمن يرى الإمام المصلحة في القطع في خمس دينار، وقال: فيكون ذلك نهاية ما يقتضي (ما يقتص - خ) ولا يقتص بأقل من ذلك.
وأيده بما رواه محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه (3).
فلو لم يكن اجماع على شرط الحرز لأمكن القول بعدمه.
وعلى تقدير الاشتراط، فهو المتعارف بمعنى أنه كل موضع يقال: إنه حرز
قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن (1).
هذه تدل على كون العفو حسنا وإن كان المعفو عنه فاسقا.
وإن العفو بعد الرفع، لا ينفع.
وإن الإمام والنبي (صلوات الله عليهما) فيه سواء.
ولعل الرداء كان يسوى نصاب القطع، وتحقيق ذلك سيجئ.
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع (أو ضرع - خ) أو غير ذلك (2).
وحملها الشيخ (تارة) على التقية من جهة اشتمالها على خمس دينار و (تارة) على أنه قد تكون هذه مختصة بمن يرى الإمام المصلحة في القطع في خمس دينار، وقال: فيكون ذلك نهاية ما يقتضي (ما يقتص - خ) ولا يقتص بأقل من ذلك.
وأيده بما رواه محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه (3).
فلو لم يكن اجماع على شرط الحرز لأمكن القول بعدمه.
وعلى تقدير الاشتراط، فهو المتعارف بمعنى أنه كل موضع يقال: إنه حرز