____________________
لكن قد ورد أخبار كثيرة بحدهم إلا أنها مختلفة، ولننقل المعتبرة منها.
وهي حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (1).
يمكن كونها فيمن يمكن، بأن بلغ ولم يعلم فيكون حكمه هذا، فتأمل.
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يسرق؟ قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه (فإن عاد عفي عنه - كا)، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك (3).
وصحيحة صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصبيان إذا أتي بهم عليا (علي - خ ل ئل) عليه السلام قطع أناملهم من أين يقطع؟ قال (فقال - ئل): من المفصل (4) مفصل الأنامل.
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق؟
قال: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (5).
وهي حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (1).
يمكن كونها فيمن يمكن، بأن بلغ ولم يعلم فيكون حكمه هذا، فتأمل.
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يسرق؟ قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه (فإن عاد عفي عنه - كا)، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك (3).
وصحيحة صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصبيان إذا أتي بهم عليا (علي - خ ل ئل) عليه السلام قطع أناملهم من أين يقطع؟ قال (فقال - ئل): من المفصل (4) مفصل الأنامل.
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق؟
قال: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (5).