____________________
وفي رواية أخرى أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درة من إذن جارية، قال: هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه (1).
لعل الحبس لأنه عليه السلام رآى المصلحة في ذلك.
وتدل على عدم القطع في الخيانة، الروايات، مثل صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته فهل يقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن (2).
وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإن (إذا - خ ل ئل) أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (3).
لعل سبب قطع ضيف الضيف تحقق السرقة المشترطة مع عدم الأمانة.
وفي مضمرة سماعة، قال: سألته عمن (عن رجل - ئل) استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه، فسرقه؟ قال: (فقال - ئل) هذا مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة (4).
وحسنة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن قوم اصطحبوا في سفر، رفقاء فسرق بعضهم متاع بعضه؟ فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له: فإن سرق من (منزل - خ) أبيه؟ فقال: لا يقطع، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك أن أخذ سرق من منزل
لعل الحبس لأنه عليه السلام رآى المصلحة في ذلك.
وتدل على عدم القطع في الخيانة، الروايات، مثل صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته فهل يقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن (2).
وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإن (إذا - خ ل ئل) أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (3).
لعل سبب قطع ضيف الضيف تحقق السرقة المشترطة مع عدم الأمانة.
وفي مضمرة سماعة، قال: سألته عمن (عن رجل - ئل) استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه، فسرقه؟ قال: (فقال - ئل) هذا مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة (4).
وحسنة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن قوم اصطحبوا في سفر، رفقاء فسرق بعضهم متاع بعضه؟ فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له: فإن سرق من (منزل - خ) أبيه؟ فقال: لا يقطع، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك أن أخذ سرق من منزل