____________________
من حاله إن المصلحة تقتضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته، لأن ذلك من فرائضه التي يقوم بها هو أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه يونس، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه (1).
وفي الحمل بعد، وفي التأييد خفاء.
ويفهم التردد من الفقيه، قال: سئل - أي الصادق عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ قال: ربع دينار وفي خبر آخر خمس دينار (2).
والعمدة في روايات كانت كثيرة، الربع، وإن صحيحة محمد بن مسلم، وقد روى هو، الخمس أيضا في الصحيح فيمكن أن يسقط روايتاه ويعمل بعموم الآية والاخبار بعد اخراج ما لا يقطع به للاجماع وخصوص صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي.
على أنه قد يمكن الجمع بينها بأنه لا منافاة صريحا بين قوله: (يقطع في الربع) وبين قوله: (أدنى ما يقطع فيه الخمس) نعم ظاهر الأولى أن الربع أدنى فيترك بالصريح أيضا.
ويمكن الجمع أيضا بالتخيير في الخمس، والتحتم في الربع، فتأمل.
فمرجح الخمس عموم الكتاب والسنة (وخصوصها وإمكان الجمع والاسقاط بالتعارض وبقاء الزائد خصوصا مثل صحيحة زرارة والحلبي وعموما الكتاب والسنة، ومرجح الربع الأصل، والشهرة، والكثرة والاحتياط، ومبنى الحدود على التخفيف، والدرء بالشبهة فليتأمل.
ولكن الأمر في ذلك هين إن كان الأمر إلى الإمام عليه السلام حال
وفي الحمل بعد، وفي التأييد خفاء.
ويفهم التردد من الفقيه، قال: سئل - أي الصادق عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ قال: ربع دينار وفي خبر آخر خمس دينار (2).
والعمدة في روايات كانت كثيرة، الربع، وإن صحيحة محمد بن مسلم، وقد روى هو، الخمس أيضا في الصحيح فيمكن أن يسقط روايتاه ويعمل بعموم الآية والاخبار بعد اخراج ما لا يقطع به للاجماع وخصوص صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي.
على أنه قد يمكن الجمع بينها بأنه لا منافاة صريحا بين قوله: (يقطع في الربع) وبين قوله: (أدنى ما يقطع فيه الخمس) نعم ظاهر الأولى أن الربع أدنى فيترك بالصريح أيضا.
ويمكن الجمع أيضا بالتخيير في الخمس، والتحتم في الربع، فتأمل.
فمرجح الخمس عموم الكتاب والسنة (وخصوصها وإمكان الجمع والاسقاط بالتعارض وبقاء الزائد خصوصا مثل صحيحة زرارة والحلبي وعموما الكتاب والسنة، ومرجح الربع الأصل، والشهرة، والكثرة والاحتياط، ومبنى الحدود على التخفيف، والدرء بالشبهة فليتأمل.
ولكن الأمر في ذلك هين إن كان الأمر إلى الإمام عليه السلام حال