____________________
مقطعين (1).
وصحيحة يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا، وهو ربع دينار (2).
ولا يضر الاشتراك والقطع، فإن الظاهر أنه ابن عبد الرحمان، وقالوا الطريق إليه صحيح (3) وإن كان فيه محمد بن عيسى وفيهما قول.
وغيرهما من الأخبار المشتملة على أنه لا يقطع يد السارق إلا إذا بلغ ربع دينار، وفي أكثرها: إن أمير المؤمنين عليه السلام قطع يد السارق في بيضة حديد كانت قيمتها ربع دينار (4).
وتدل على غيره أيضا أخبار، مثل صحيحة أبي حمزة - كأنه الثمالي - قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم (5).
وحملها الشيخ على أنه كانت عدد تلك الدراهم في ذلك الوقت ربع الدينار ولا اعتبار بالدرهم، وإنما المعتبر هو الدينار، وإليه أشار في رواية محمد المتقدمة:
(قلت له: في درهمين، فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ) (6).
ومضمرة سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على
وصحيحة يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا، وهو ربع دينار (2).
ولا يضر الاشتراك والقطع، فإن الظاهر أنه ابن عبد الرحمان، وقالوا الطريق إليه صحيح (3) وإن كان فيه محمد بن عيسى وفيهما قول.
وغيرهما من الأخبار المشتملة على أنه لا يقطع يد السارق إلا إذا بلغ ربع دينار، وفي أكثرها: إن أمير المؤمنين عليه السلام قطع يد السارق في بيضة حديد كانت قيمتها ربع دينار (4).
وتدل على غيره أيضا أخبار، مثل صحيحة أبي حمزة - كأنه الثمالي - قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم (5).
وحملها الشيخ على أنه كانت عدد تلك الدراهم في ذلك الوقت ربع الدينار ولا اعتبار بالدرهم، وإنما المعتبر هو الدينار، وإليه أشار في رواية محمد المتقدمة:
(قلت له: في درهمين، فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ) (6).
ومضمرة سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على