مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٤

____________________
مقطعين (1).
وصحيحة يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا، وهو ربع دينار (2).
ولا يضر الاشتراك والقطع، فإن الظاهر أنه ابن عبد الرحمان، وقالوا الطريق إليه صحيح (3) وإن كان فيه محمد بن عيسى وفيهما قول.
وغيرهما من الأخبار المشتملة على أنه لا يقطع يد السارق إلا إذا بلغ ربع دينار، وفي أكثرها: إن أمير المؤمنين عليه السلام قطع يد السارق في بيضة حديد كانت قيمتها ربع دينار (4).
وتدل على غيره أيضا أخبار، مثل صحيحة أبي حمزة - كأنه الثمالي - قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم (5).
وحملها الشيخ على أنه كانت عدد تلك الدراهم في ذلك الوقت ربع الدينار ولا اعتبار بالدرهم، وإنما المعتبر هو الدينار، وإليه أشار في رواية محمد المتقدمة:
(قلت له: في درهمين، فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ) (6).
ومضمرة سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482.
(2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 483.
(3) طريقه إليه كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان.
(4) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 - 5 - 6 - 8 و 10 - 15 - 22 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 و 487.
(5) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485.
(6) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست