____________________
نصيب، وقال: على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق بمقدار ماله أو مزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع.
فأما إذا زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع، وجب قطعه على كل حال.
يدل على ذلك ما في رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وإن كان الذي سرق) أي الغانم (من المغنم أكثر ماله بقدر ثمن مجن قطع وهو صاغر، وثمن مجن ربع دينار) (1).
وما رواه يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟
قال: ينظر كم الذي نصيبه؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر، ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل (ماله - خ) الذي له فلا شئ عليه، وإن كان الذي أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع (2).
هذه كأنها صحيحة إذ الطريق إلى يونس (3) قالوا: صحيح، ويونس أيضا ثقة على الظاهر وإن كان في الطريق عبيدي وفيهما كلام (و- خ) مفصلة فيجب حمل غيرها عليها والشيخ قائل به ولكن بقي درء الحد بالشبهة وكأن هنا ليس كذلك إذ يمكن كونها فيمن علم أنها (أن الزيادة - خ) على نصيبه موجبة للحد فلا يكون شبهة أو يخرج عن عموم (إدرأوا)، ولو كان سندها نقية من غير كلام فيه، كان جيدا، فتأمل.
فأما إذا زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع، وجب قطعه على كل حال.
يدل على ذلك ما في رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وإن كان الذي سرق) أي الغانم (من المغنم أكثر ماله بقدر ثمن مجن قطع وهو صاغر، وثمن مجن ربع دينار) (1).
وما رواه يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟
قال: ينظر كم الذي نصيبه؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر، ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل (ماله - خ) الذي له فلا شئ عليه، وإن كان الذي أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع (2).
هذه كأنها صحيحة إذ الطريق إلى يونس (3) قالوا: صحيح، ويونس أيضا ثقة على الظاهر وإن كان في الطريق عبيدي وفيهما كلام (و- خ) مفصلة فيجب حمل غيرها عليها والشيخ قائل به ولكن بقي درء الحد بالشبهة وكأن هنا ليس كذلك إذ يمكن كونها فيمن علم أنها (أن الزيادة - خ) على نصيبه موجبة للحد فلا يكون شبهة أو يخرج عن عموم (إدرأوا)، ولو كان سندها نقية من غير كلام فيه، كان جيدا، فتأمل.