____________________
عليه موجب ظهور حكمه فيكون أمره كالمعلوم.
ويشكل بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع فكيف نكفر من رد مدلوله، فالأصح اعتبار القيد الأخير (1) وأنت - بعد الاطلاع على ما تقدم من التحقيق - عرفت ما فيه من أنه لا بد من العلم، سواء كان القيد الأخير أم لا، وإن مجرده لا يكفي في الكفر، وإن عدم الشبهة إنما هو مع العلم، وإلا ففيه الشبهة.
وكأنه بالحقيقة لا فرق بينهما.
وإن الاجماع لما كان مظنة العلم، قالوا بكفر منكره، وكذا مع قيد الضرورة إلا أنه أقرب.
وأن رد شئ من الشرع إنما يكون رد الشرع الموجب للكفر، بعد الثبوت لا قبله.
وأما الاشكال لما ذكره، فهو غير ظاهر أيضا، لأن الاجماع أيضا حجة قطعية عندنا، بل عند بعضهم وصرح في شرح العضدي أيضا، فتأمل.
وإن ليس الاختلاف في حجيته بعد العلم بتحققه كيف وعندنا الإمام عليه السلام داخل فيه فانكاره انكار الإمام عليه السلام فهو انكار النبي صلى الله عليه وآله ورد للشرع.
وعندهم خطأ كل الأمة محال، فانكاره رد للشرع في نفس الأمر وقد قال:
إنه كفر.
وإن الاختلاف في جهة حجيته، لا يستلزم عدم كفر منكره.
وإنه إنما يقولون بكفر منكر الاجماع إذا تحقق وكان قطعيا لا مطلق الاجماع، فإذا
ويشكل بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع فكيف نكفر من رد مدلوله، فالأصح اعتبار القيد الأخير (1) وأنت - بعد الاطلاع على ما تقدم من التحقيق - عرفت ما فيه من أنه لا بد من العلم، سواء كان القيد الأخير أم لا، وإن مجرده لا يكفي في الكفر، وإن عدم الشبهة إنما هو مع العلم، وإلا ففيه الشبهة.
وكأنه بالحقيقة لا فرق بينهما.
وإن الاجماع لما كان مظنة العلم، قالوا بكفر منكره، وكذا مع قيد الضرورة إلا أنه أقرب.
وأن رد شئ من الشرع إنما يكون رد الشرع الموجب للكفر، بعد الثبوت لا قبله.
وأما الاشكال لما ذكره، فهو غير ظاهر أيضا، لأن الاجماع أيضا حجة قطعية عندنا، بل عند بعضهم وصرح في شرح العضدي أيضا، فتأمل.
وإن ليس الاختلاف في حجيته بعد العلم بتحققه كيف وعندنا الإمام عليه السلام داخل فيه فانكاره انكار الإمام عليه السلام فهو انكار النبي صلى الله عليه وآله ورد للشرع.
وعندهم خطأ كل الأمة محال، فانكاره رد للشرع في نفس الأمر وقد قال:
إنه كفر.
وإن الاختلاف في جهة حجيته، لا يستلزم عدم كفر منكره.
وإنه إنما يقولون بكفر منكر الاجماع إذا تحقق وكان قطعيا لا مطلق الاجماع، فإذا