____________________
وكذا الغنيمة، فإذا سرق غانم من غنيمة دار الحرب شيئا، لا حد عليه وإن كان ما أخذه زائدا على حصته بمقدار النصاب، لما تقدم من الشبهة.
ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم (المقسم - خ ل ئل) وقالوا: قد سرق اقطعه؟
فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شريك (شرك - خ ل ئل) (1).
ورواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا تقطعه (لا يقطع - خ ئل) فإن له فيه نصيبا (2).
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام:
أربع لا قطع عليهم، المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير لأنها خيانة (3).
وهذا الحكم هو المشهور، والأخبار ضعيفة ولكن مؤيدة لما تقدم من اسقاط الحد بالشبهات إلا أنه قد دل بعض أخبار أخر على ثبوت الحد في المغنم.
مثل صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال:
(فقال - خ ئل) بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (4).
كأنها كانت مقدار ما يوجب الحد.
وحملها في الاستبصار على كون ذلك الرجل ممن لم يكن له في المغنم
ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم (المقسم - خ ل ئل) وقالوا: قد سرق اقطعه؟
فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شريك (شرك - خ ل ئل) (1).
ورواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا تقطعه (لا يقطع - خ ئل) فإن له فيه نصيبا (2).
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام:
أربع لا قطع عليهم، المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير لأنها خيانة (3).
وهذا الحكم هو المشهور، والأخبار ضعيفة ولكن مؤيدة لما تقدم من اسقاط الحد بالشبهات إلا أنه قد دل بعض أخبار أخر على ثبوت الحد في المغنم.
مثل صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال:
(فقال - خ ئل) بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (4).
كأنها كانت مقدار ما يوجب الحد.
وحملها في الاستبصار على كون ذلك الرجل ممن لم يكن له في المغنم