____________________
قلت: الحجة في ذلك، العمل، وادعى ابن إدريس الاجماع عليه، قلت:
العمل ليس بحجة إلا أن يكون ممن عمله حجة.
وفي الدليل تأمل إذ القئ لا يستلزم الشرب الموجب للحد، وهو ظاهر، والاحتياط في الحدود، والدرء للشبهة يقتضي عدم الحد بمجرد ذلك.
قال في الشرح وغيره: شرط بعضهم أن لا (1) يتقدم زمان القئ على زمان الشرب، وهو حسن.
وجهه غير ظاهر، إلا أن يقال: قد اشترط اتحاد شهادتهما على فعل واحد، وإذا كان القئ مقدما على الشرب الذي شهد شاهد به لم تكن الشهادتان على فعل واحد فلم يثبت، وهو غير ظاهر.
وعلى تقدير تسليمه لم يظهر اتحاد الفعل بمجرد عدم تقدم القئ، فإنه مع التأخير أيضا يحتمل أن يكون الشرب الذي شهد أحدهما به غير الذي يقئ.
إلا أن يقال: يكفي احتمال الاتحاد وعدم ظهور التعدد، ولهذا لم يشترطوا في الشهادة ذكر الوقت والمكان وما يوجب اتحاده، بل يجعلون ظهور تعدده مانعا من القبول.
العمل ليس بحجة إلا أن يكون ممن عمله حجة.
وفي الدليل تأمل إذ القئ لا يستلزم الشرب الموجب للحد، وهو ظاهر، والاحتياط في الحدود، والدرء للشبهة يقتضي عدم الحد بمجرد ذلك.
قال في الشرح وغيره: شرط بعضهم أن لا (1) يتقدم زمان القئ على زمان الشرب، وهو حسن.
وجهه غير ظاهر، إلا أن يقال: قد اشترط اتحاد شهادتهما على فعل واحد، وإذا كان القئ مقدما على الشرب الذي شهد شاهد به لم تكن الشهادتان على فعل واحد فلم يثبت، وهو غير ظاهر.
وعلى تقدير تسليمه لم يظهر اتحاد الفعل بمجرد عدم تقدم القئ، فإنه مع التأخير أيضا يحتمل أن يكون الشرب الذي شهد أحدهما به غير الذي يقئ.
إلا أن يقال: يكفي احتمال الاتحاد وعدم ظهور التعدد، ولهذا لم يشترطوا في الشهادة ذكر الوقت والمكان وما يوجب اتحاده، بل يجعلون ظهور تعدده مانعا من القبول.