____________________
وأجاب في الشرح عن كون توبته موضع التهمة، بأن الفرض تحقق التوبة الحقيقية.
ويمكن أن يقال: الفرض أنه إذا تاب ولم يظهر فساد توبته بوجه شرعي يسقط الحد عنه ويحكم بصحة التوبة دائما ما لم يظهر خلافه كما في سائرها وهو التوبة الحقيقية.
ومقصود المجيب أن ذلك دائما محل التهمة، فإن مجرد التوبة في مثل هذا المقام لا يخلو عن التهمة فالتهمة ثابتة ولا يتحقق بغيرها إلا أن يفرض دائما وليس المسقط - على القول باسقاطه بالتوبة - منحصرا في ذلك، بل بالتوبة الشرعية مطلقا، وهو أنه يظهر الندامة ولم يظهر خلافها منه، فتأمل.
نعم يمكن أن يقال: لا ينظر إلى مثل هذه التهمة بأن أعمال المسلمين محمولة على الصحة، ولهذا تقبل شهادة التائب.
مع أنه قد يتهم كونها مقبول (لقبول - خ ل) الشهادة، وأن التوبة إن كانت مسقطة ينبغي أن تسقطه بالكلية لا تحتمه، فإن الموجب لو كان باقيا لم يسقط أصلا، وإلا فيسقط بالكلية، فالتخيير ليس بظاهر الوجه.
وذهب المتأخرون مثل المحقق إلى عدم السقوط، لأن الاسقاط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل وليس.
ويمكن أن يقال: إن السقوط بالاقرار مطلقا غير ظاهر، نعم ظاهر ما لم يتب، وأما بعدها فقد يقال: إنه ما ثبت، فيكون الحد بعد الاقرار غير ظاهر الحال، فيحتمل الثبوت والبقاء وعدمه، وتبين بالتوبة وعدمها، فالثبوت غير مسلم لا أنه ثابت ثم يسقط، وفي العبارة (1) مسامحة.
ويمكن أن يقال: الفرض أنه إذا تاب ولم يظهر فساد توبته بوجه شرعي يسقط الحد عنه ويحكم بصحة التوبة دائما ما لم يظهر خلافه كما في سائرها وهو التوبة الحقيقية.
ومقصود المجيب أن ذلك دائما محل التهمة، فإن مجرد التوبة في مثل هذا المقام لا يخلو عن التهمة فالتهمة ثابتة ولا يتحقق بغيرها إلا أن يفرض دائما وليس المسقط - على القول باسقاطه بالتوبة - منحصرا في ذلك، بل بالتوبة الشرعية مطلقا، وهو أنه يظهر الندامة ولم يظهر خلافها منه، فتأمل.
نعم يمكن أن يقال: لا ينظر إلى مثل هذه التهمة بأن أعمال المسلمين محمولة على الصحة، ولهذا تقبل شهادة التائب.
مع أنه قد يتهم كونها مقبول (لقبول - خ ل) الشهادة، وأن التوبة إن كانت مسقطة ينبغي أن تسقطه بالكلية لا تحتمه، فإن الموجب لو كان باقيا لم يسقط أصلا، وإلا فيسقط بالكلية، فالتخيير ليس بظاهر الوجه.
وذهب المتأخرون مثل المحقق إلى عدم السقوط، لأن الاسقاط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل وليس.
ويمكن أن يقال: إن السقوط بالاقرار مطلقا غير ظاهر، نعم ظاهر ما لم يتب، وأما بعدها فقد يقال: إنه ما ثبت، فيكون الحد بعد الاقرار غير ظاهر الحال، فيحتمل الثبوت والبقاء وعدمه، وتبين بالتوبة وعدمها، فالثبوت غير مسلم لا أنه ثابت ثم يسقط، وفي العبارة (1) مسامحة.