____________________
الخمر والنبيذ فهم بالاجماع المركب، بل قد يفهم من (الخمر) فإنه قد يطلق على ذلك.
قال في الفقيه ولها (أي الخمر) خمسة أسامي، (العصير) وهو من الكرم، و (النقيع) وهو من الزبيب، و (البتع) وهو من العسل، و (المزر) وهو من الشعير، و (النبيذ) وهو من التمر، فتأمل.
ولا فرق في ثبوت الحد بين قليل ما هو مسكر وموجب للحد في الجملة، وبين كثيره فالحد ثابت في قليل الخمر والنبيذ وغيرهما، وكثيرهما.
ودليله، الاجماع المدعى في الاستبصار وغيره، وعموم الأخبار، وخصوص البعض كما تقدم.
فما يدل على أن المسكر منه لا غير، مثل رواية محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه، فإن أتى به ثانيه ضربه، فإن أتى به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى (1) ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذ به ثانية قال: اضربه، قلت: فإن أخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر. قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا (2) وفي الطريق محمد بن الفضيل المشترك (3).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا وكل مسكر حرام (4).
قال في الفقيه ولها (أي الخمر) خمسة أسامي، (العصير) وهو من الكرم، و (النقيع) وهو من الزبيب، و (البتع) وهو من العسل، و (المزر) وهو من الشعير، و (النبيذ) وهو من التمر، فتأمل.
ولا فرق في ثبوت الحد بين قليل ما هو مسكر وموجب للحد في الجملة، وبين كثيره فالحد ثابت في قليل الخمر والنبيذ وغيرهما، وكثيرهما.
ودليله، الاجماع المدعى في الاستبصار وغيره، وعموم الأخبار، وخصوص البعض كما تقدم.
فما يدل على أن المسكر منه لا غير، مثل رواية محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه، فإن أتى به ثانيه ضربه، فإن أتى به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى (1) ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذ به ثانية قال: اضربه، قلت: فإن أخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر. قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا (2) وفي الطريق محمد بن الفضيل المشترك (3).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا وكل مسكر حرام (4).