مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ١٩٩
ويلزم منه الحد لو شهدا بالقئ.
____________________
فالتحقيق أنه إن شرط التفصيل في الشهادة بحيث لا يحتمل التعدد، لا ينفع الشرط، وإلا ينفع، فتأمل.
قوله: " ويلزم منه الخ " أي يلزم من الحكم المذكور - وهو الحد - بشهادة أحدهما بالقئ مع الآخر بالشرب، الحد بشهادة الاثنين بالقئ، فإن الحد الأول موجب لقبول الشهادة بالقئ فيلزم القبول في الثاني أيضا.
فيه تأمل، إذ الأول ليس بصريح في قبول الشهادة على القئ مطلقا، فيحتمل أن يكون للنص والاجماع، فلا يقاس، ولكن العلية في الأصل موجودة فينتفى القياس.
إلا أن يقال: ليس بعلة، بل وجه مناسبته وكونه غالبا مستلزما للشرب ومؤيدا بشهادة الآخر بالشرب بعينه.
وبالجملة، لا يلزم من الحكم بقوي وضعيف، الحكم بضعيفين وهو ظاهر.
والتحقيق هنا أن يقال: إن اشترط في الشهادة كونها وأدائها بحيث لا يحتمل غير الموجب للحد بأن تكون مستجمعة لجميع الشرائط مثل الشرب باختياره ومن غير علة، لم يلزم الحد حينئذ، وإلا لزم بناء على القياس واثبات العلة.
وبالجملة ينبغي عدم التعدي عن موضع النص والاجماع.
على أن ذلك أيضا غير ظاهر للتردد في الشرائع، وعلى ما قاله في الشرح - وقد نص كثير من الأصحاب - يوجب (موجب - خ ل) الحد هنا نظرا إلى التعليل المذكور.
وأورد عليه قوله عليه السلام: (إدرأوا الحد بالشبهات) (1) فربما كان مكرها.

(1) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 203 204 205 ... » »»
الفهرست