وكذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، وعلى مدعي الحرية البينة.
____________________
على الظاهر.
فلا حد على الصبي، ولا على المجنون بل يعزران على ما يراه الحاكم حتى لا يؤذيان المسلمين ولا يحصل الفساد به.
ولا فرق في ذلك بين أن يقذفا البالغين العاقلين الكاملين بشرائط المقذوف أم لا.
وفي اشتراط الحرية في تمام الحد خلاف، فقيل: العبد والأمة مثل الحر والحرة في حد القاذف فيحدان حدا كاملا، لعموم الأدلة.
وقيل: عليهما نصف ما على الأحرار، قياسا على الزنا، فتأمل.
ولو ادعى القاذف الرقية على القول بالتنصيف صدق، فيحد نصف الجلد، للأصل، وللدرء، وللتخفيف.
ويحتمل التصديق من غير يمين لذلك، واليمين، بناء على عموم، اليمين على من أنكر، وعلى مدعي حريته، البينة لعموم، البينة على المدعي، فتأمل.
واعلم أن المذهب الأول، هو قول الأكثر، وعليه الأدلة أيضا أكثر، مثل قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (1)، المفهوم من الذين، هو العموم عرفا ولغة، من جهة اشعار الوصف بالعلية وغير ذلك، لا لأنه جمع معرف بلام الجنس كما قيل، فإنه خلاف ما تقرر عندهم فهو شامل للعبيد والإماء.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قذف العبد الحر
فلا حد على الصبي، ولا على المجنون بل يعزران على ما يراه الحاكم حتى لا يؤذيان المسلمين ولا يحصل الفساد به.
ولا فرق في ذلك بين أن يقذفا البالغين العاقلين الكاملين بشرائط المقذوف أم لا.
وفي اشتراط الحرية في تمام الحد خلاف، فقيل: العبد والأمة مثل الحر والحرة في حد القاذف فيحدان حدا كاملا، لعموم الأدلة.
وقيل: عليهما نصف ما على الأحرار، قياسا على الزنا، فتأمل.
ولو ادعى القاذف الرقية على القول بالتنصيف صدق، فيحد نصف الجلد، للأصل، وللدرء، وللتخفيف.
ويحتمل التصديق من غير يمين لذلك، واليمين، بناء على عموم، اليمين على من أنكر، وعلى مدعي حريته، البينة لعموم، البينة على المدعي، فتأمل.
واعلم أن المذهب الأول، هو قول الأكثر، وعليه الأدلة أيضا أكثر، مثل قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (1)، المفهوم من الذين، هو العموم عرفا ولغة، من جهة اشعار الوصف بالعلية وغير ذلك، لا لأنه جمع معرف بلام الجنس كما قيل، فإنه خلاف ما تقرر عندهم فهو شامل للعبيد والإماء.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قذف العبد الحر