____________________
والنصف الآخر مردود عليه) (1). وقال ابن إدريس (2): إن المفيد - رحمه الله - رجع عن قوله المذكور في كتاب الاعلام.
وثالثها: التفصيل، وهو أنه يرد عليها مع غيبة الإمام عليه السلام لا مع حضوره. ذهب إلى ذلك الصدوق ابن بابويه في الفقيه (3)، وتبعه الشيخ في كتابي (4) الأخبار، وفي النهاية (5) أنه قريب من الصواب. واختاره أيضا نجيب الدين بن سعيد في الجامع (6)، والعلامة في التحرير (7) والتلخيص (8) والإرشاد (9)، والشهيد في اللمعة (10). وجعلوه جامعا بين الأخبار، بحمل ما دل (11) على الرد على حال الغيبة، والسابقة (12) على حال الحضور، حذرا من إهمال الحديث الصحيح.
قال ابن إدريس (13): ما قربه الشيخ في ذلك أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأن الجمع إنما يكون مع التعارض وإمكان الجمع، وهو منفي هنا، لأن فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر الواحد، ومال الغير لا يحل بغيبته.
وثالثها: التفصيل، وهو أنه يرد عليها مع غيبة الإمام عليه السلام لا مع حضوره. ذهب إلى ذلك الصدوق ابن بابويه في الفقيه (3)، وتبعه الشيخ في كتابي (4) الأخبار، وفي النهاية (5) أنه قريب من الصواب. واختاره أيضا نجيب الدين بن سعيد في الجامع (6)، والعلامة في التحرير (7) والتلخيص (8) والإرشاد (9)، والشهيد في اللمعة (10). وجعلوه جامعا بين الأخبار، بحمل ما دل (11) على الرد على حال الغيبة، والسابقة (12) على حال الحضور، حذرا من إهمال الحديث الصحيح.
قال ابن إدريس (13): ما قربه الشيخ في ذلك أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأن الجمع إنما يكون مع التعارض وإمكان الجمع، وهو منفي هنا، لأن فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر الواحد، ومال الغير لا يحل بغيبته.