____________________
روي (1) من أنهم عياله وعليه نفقتهم، ونفقة القاتل لا تسقط عن الأب، بخلاف المملوك، أما الكافر فقد تقدم (2) أن نفقته واجبة حيث يكون معصوم الدم، لكنه خرج بنص (3) خاص فيبقى غيره على الأصل.
قوله: (الثالث... الخ).
اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الأم هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ (4) والأتباع (5) وجميع المتأخرين (6). وهو مروي بطريق ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة إذا كان الأب حيا) (7). وهو في موقوف زرارة (8) أيضا. ويؤيده التعليل بأن علة الحجب التوفير على الأب لأجل نفقته وعياله.
وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الظاهر من كلام
قوله: (الثالث... الخ).
اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الأم هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ (4) والأتباع (5) وجميع المتأخرين (6). وهو مروي بطريق ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة إذا كان الأب حيا) (7). وهو في موقوف زرارة (8) أيضا. ويؤيده التعليل بأن علة الحجب التوفير على الأب لأجل نفقته وعياله.
وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الظاهر من كلام