____________________
الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم) (1). ورواية شعيب العقرقوفي عنه عليه السلام قال: (إذا مات كان لابنه السيف والرحل وثياب جلده). (2) وغيرها من الأخبار (3).
ثم الكلام في الحبوة يقع في مواضع.
الأول: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الأكثر على الأول، لدلالة ظاهر الأخبار عليه، فإن اللام ظاهرة في الملك، فلو جعلت للاختصاص أفادته أيضا، إذ لا يحصل الاختصاص بدونه، لأن الاستحباب لا يتعين المصير إليه. وظاهرها أنه مختص بنفس المذكورات، فلا يفيده الاختصاص باستحباب تخصيصه بها، لأن الاختصاص حينئذ بحكمها لا بها.
وذهب المرتضى (4) وابن الجنيد (5) وأبو الصلاح (6) والعلامة (7) في المختلف إلى الثاني، لأنه حكم مخالف للأصل. ولعموم قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (8). وغيرها من آيات (9) الإرث، فإنها تقتضي
ثم الكلام في الحبوة يقع في مواضع.
الأول: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الأكثر على الأول، لدلالة ظاهر الأخبار عليه، فإن اللام ظاهرة في الملك، فلو جعلت للاختصاص أفادته أيضا، إذ لا يحصل الاختصاص بدونه، لأن الاستحباب لا يتعين المصير إليه. وظاهرها أنه مختص بنفس المذكورات، فلا يفيده الاختصاص باستحباب تخصيصه بها، لأن الاختصاص حينئذ بحكمها لا بها.
وذهب المرتضى (4) وابن الجنيد (5) وأبو الصلاح (6) والعلامة (7) في المختلف إلى الثاني، لأنه حكم مخالف للأصل. ولعموم قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (8). وغيرها من آيات (9) الإرث، فإنها تقتضي