وهنا مسائل:
الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام، فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو.
____________________
قوله: (ولو أسلم الكافر - إلى قوله - قول آخر).
هذا مبني على الخلاف السابق (1) حيث يكون الوارث الإمام هل يكون كالوارث الواحد نظرا إلى الظاهر، أو كالمتعدد قبل القسمة عملا بالرواية (2)، أو بالتفصيل بنقل التركة إلى الإمام وعدمه؟ فعلى الأول لا شئ للمسلم بعد قتل مورثه. وعلى الثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الموضعين (3) - فالميراث له.
وهو أجود.
قوله: (إذا لم يكن... الخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب إليه الشيخ (4) وأتباعه (5) والمصنف وأكثر (6) المتأخرين. والمستند صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: (أنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية). وهو يتناول العمد والخطأ.
هذا مبني على الخلاف السابق (1) حيث يكون الوارث الإمام هل يكون كالوارث الواحد نظرا إلى الظاهر، أو كالمتعدد قبل القسمة عملا بالرواية (2)، أو بالتفصيل بنقل التركة إلى الإمام وعدمه؟ فعلى الأول لا شئ للمسلم بعد قتل مورثه. وعلى الثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الموضعين (3) - فالميراث له.
وهو أجود.
قوله: (إذا لم يكن... الخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب إليه الشيخ (4) وأتباعه (5) والمصنف وأكثر (6) المتأخرين. والمستند صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: (أنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية). وهو يتناول العمد والخطأ.