____________________
وابن إدريس (1) منع من قبول شهادة المرأتين مع اليمين في الأموال، محتجا بانتفاء الاجماع، وعدم تواتر الأخبار.
والحق أن الدليل غير منحصر فيما ذكره، وما ذكرناه من الروايات كاف في إثباته.
واختلف كلام العلامة في التحرير، ففي باب القضاء (2) بالشاهد واليمين جزم بعدم قبولهما (3)، وفي كتاب الشهادات (4) جزم بالقبول، من غير نقل خلات في الموضعين.
قوله: (وفي النكاح تردد... الخ).
منشأ التردد في النكاح من اختصاص قبول الشاهد واليمين بالمال، والشك في تضمنه للمال، فإنه يحتمل فيه ذلك من حيث تضمنه للمهر والنفقة، وعدمه، نظرا إلى أن المقصود بالذات منه الاحصان والتناسل وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام، والمهر والنفقة تابعان، مع أنهما مختلفان في دعوى الرجل إياه.
فحصل من ذلك أوجه: ثبوته بهما مطلقا، وعدمه مطلقا، وثبوته إن كان المدعي الزوجة دونه.
وقيده بعضهم (5) بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية، لأنهما يثبتان المال.
ويضعف بأن النفقة لا تتوقف على الأمرين. ومفوضة المهر تدعي مهرا في
والحق أن الدليل غير منحصر فيما ذكره، وما ذكرناه من الروايات كاف في إثباته.
واختلف كلام العلامة في التحرير، ففي باب القضاء (2) بالشاهد واليمين جزم بعدم قبولهما (3)، وفي كتاب الشهادات (4) جزم بالقبول، من غير نقل خلات في الموضعين.
قوله: (وفي النكاح تردد... الخ).
منشأ التردد في النكاح من اختصاص قبول الشاهد واليمين بالمال، والشك في تضمنه للمال، فإنه يحتمل فيه ذلك من حيث تضمنه للمهر والنفقة، وعدمه، نظرا إلى أن المقصود بالذات منه الاحصان والتناسل وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام، والمهر والنفقة تابعان، مع أنهما مختلفان في دعوى الرجل إياه.
فحصل من ذلك أوجه: ثبوته بهما مطلقا، وعدمه مطلقا، وثبوته إن كان المدعي الزوجة دونه.
وقيده بعضهم (5) بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية، لأنهما يثبتان المال.
ويضعف بأن النفقة لا تتوقف على الأمرين. ومفوضة المهر تدعي مهرا في