السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى. ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه.
____________________
يقتضي أن القول بكتبة أسماء المدعين جائز وإن لم يكثروا. وقيل (1): يقرع مطلقا وإن كثروا. وقوله: (وقيل: إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة... إلخ) قول ثالث بالتفصيل. وهو المشهور. ولو قدم الأسبق غيره على نفسه جاز.
والمفتي والمدرس عند الازدحام يقدمان أيضا بالسبق أو القرعة. نعم، لو كان الذي يعلمه خارجا عن الفرض فالاختيار إليه في تقديم من شاء.
ولا فرق في هذه الأحكام بين ذي الفضيلة وغيره، ولا بين الرجل والمرأة.
ويستثنى المسافر المتضرر، كما سيأتي (2).
قوله: (إذا قطع المدعى... الخ).
قد تقرر (3) أنه يقدم السابق من المدعيين، ومن جملة أفراده ما لو ادعى المدعى عليه على المدعي قبل انتهاء الدعوى الأولى، فإنه حينئذ مدع متأخر عن الأول، فلا تسمع دعواه إلى أن يتم السابق. وهو واضح.
قوله: (إذا بدر أحد... الخ).
إذا تنازع الخصمان وزعم كل واحد منهم أنه هو المدعي، نظر إن سبق أحدهما إلى الدعوى لم يلتفت إلى قول الآخر: إني كنت المدعي، بل عليه أن يجيب ثم يدعي إن شاء.
والمفتي والمدرس عند الازدحام يقدمان أيضا بالسبق أو القرعة. نعم، لو كان الذي يعلمه خارجا عن الفرض فالاختيار إليه في تقديم من شاء.
ولا فرق في هذه الأحكام بين ذي الفضيلة وغيره، ولا بين الرجل والمرأة.
ويستثنى المسافر المتضرر، كما سيأتي (2).
قوله: (إذا قطع المدعى... الخ).
قد تقرر (3) أنه يقدم السابق من المدعيين، ومن جملة أفراده ما لو ادعى المدعى عليه على المدعي قبل انتهاء الدعوى الأولى، فإنه حينئذ مدع متأخر عن الأول، فلا تسمع دعواه إلى أن يتم السابق. وهو واضح.
قوله: (إذا بدر أحد... الخ).
إذا تنازع الخصمان وزعم كل واحد منهم أنه هو المدعي، نظر إن سبق أحدهما إلى الدعوى لم يلتفت إلى قول الآخر: إني كنت المدعي، بل عليه أن يجيب ثم يدعي إن شاء.