ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي، لانتفاء التهمة عنها. ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية، فهو أولى باليمين.
____________________
على تقدير كون مجلس القضاء من أمكنة التغليظ، وإلا لم يتم (1) النفي أو النهي مطلقا، أو يحمل على يمين لا تغليظ فيها.
وعلى كل حال فيستثنى من ذلك المعذور، كالمريض وذي الزمانة والمرأة التي لا تكلف الحضور إلى مجلس الحكم - كما تقدم (2) - ولا إلى المسجد. ومثله الحائض، إذ لا يمكنها اللبث في المسجد إذا كان هو مجلس القضاء، أو كانت الوظيفة التغليظ فيه. وحينئذ فيستنيب الحاكم من يحلفها ونظائرها في منزلهم، كما يستنيب من يسمع منهم الدعوى، ويتولى هو الحكم.
قوله: (اليمين تتوجه... الخ).
الأصل في اليمين أن تكون على المنكر، للخبر المستفيض عنه صلى الله عليه وآله من أن (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) (3) وأن لا يمين على المدعي لذلك، ولما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من تعليل النص، وهو أن المنكر معه البراءة الأصلية، فكان أولى باليمين من المثبت (4).
وعلى كل حال فيستثنى من ذلك المعذور، كالمريض وذي الزمانة والمرأة التي لا تكلف الحضور إلى مجلس الحكم - كما تقدم (2) - ولا إلى المسجد. ومثله الحائض، إذ لا يمكنها اللبث في المسجد إذا كان هو مجلس القضاء، أو كانت الوظيفة التغليظ فيه. وحينئذ فيستنيب الحاكم من يحلفها ونظائرها في منزلهم، كما يستنيب من يسمع منهم الدعوى، ويتولى هو الحكم.
قوله: (اليمين تتوجه... الخ).
الأصل في اليمين أن تكون على المنكر، للخبر المستفيض عنه صلى الله عليه وآله من أن (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) (3) وأن لا يمين على المدعي لذلك، ولما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من تعليل النص، وهو أن المنكر معه البراءة الأصلية، فكان أولى باليمين من المثبت (4).