____________________
أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني ولم يكن له بينة، فقال:
يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال علي عليه السلام: لا يمين في حد) (1).
وفيه: أن الرواية مرسلة، وفي طريقها سهل بن زياد.
وفي الدروس (2) استحسن قول الشيخ من حيث تعلقه بحق الآدمي، وحمل نفي اليمين في الحد على ما إذا لم يتعلق بحق الآدمي.
وهو جيد إن لم يعمل بالخبر، وإلا أشكل التخصيص من حيث وقوعه نكرة في سياق النفي فيعم الجميع.
قوله: (منكر السرقة... الخ).
موجب السرقة أمران، أحدهما: حق الآدمي، وهو المال. والثاني: القطع بشرطه، وهو حق الله. ولا ملازمة بينهما، كما أشرنا إليه سابقا في مواضع. فإذا ادعاها مدع على آخر سمعت الدعوى بالنسبة إلى حق الآدمي، ويترتب عليه موجبه من اليمين والقضاء بالنكول، أو مع رده على المدعي على الخلاف. ولا تسمع فيما يتعلق بالحد إلا مع البينة كغيره من الحدود، لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين.
يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال علي عليه السلام: لا يمين في حد) (1).
وفيه: أن الرواية مرسلة، وفي طريقها سهل بن زياد.
وفي الدروس (2) استحسن قول الشيخ من حيث تعلقه بحق الآدمي، وحمل نفي اليمين في الحد على ما إذا لم يتعلق بحق الآدمي.
وهو جيد إن لم يعمل بالخبر، وإلا أشكل التخصيص من حيث وقوعه نكرة في سياق النفي فيعم الجميع.
قوله: (منكر السرقة... الخ).
موجب السرقة أمران، أحدهما: حق الآدمي، وهو المال. والثاني: القطع بشرطه، وهو حق الله. ولا ملازمة بينهما، كما أشرنا إليه سابقا في مواضع. فإذا ادعاها مدع على آخر سمعت الدعوى بالنسبة إلى حق الآدمي، ويترتب عليه موجبه من اليمين والقضاء بالنكول، أو مع رده على المدعي على الخلاف. ولا تسمع فيما يتعلق بالحد إلا مع البينة كغيره من الحدود، لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين.