وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه. فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه. مثل بنت مع أخ، أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها، والباقي يرد عليها، لأنها أقرب.
____________________
تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (١) فلم يجعل لهن فرضا في هذه الحالة. وأما الثاني فلقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (2) فوقعت هذه الفروض عند عدم مجامعة الابن الشامل لمجامعة الأبوين وأحدهما وعدمهما، لكن مع عدمهما أو أحدهما يحصل الرد بالقرابة، فلا يكون الفرض متمحضا للبنات إلا على تقدير مجامعتهن للأبوين كما ذكرناه.
والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة، ومع كلالة الأم بالفرض. وهو معلوم بالمقايسة إلى ما قررناه من الوجه في نظيره.
والأخوة للأم يرثون بالفرض مع مجامعة كلالة الأبوين، وبالقرابة مع انفرادهم.
والثالث ذو الفرض على تقدير الرد عليه.
قوله: (فإذا كان الوارث... إلخ).
والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة، ومع كلالة الأم بالفرض. وهو معلوم بالمقايسة إلى ما قررناه من الوجه في نظيره.
والأخوة للأم يرثون بالفرض مع مجامعة كلالة الأبوين، وبالقرابة مع انفرادهم.
والثالث ذو الفرض على تقدير الرد عليه.
قوله: (فإذا كان الوارث... إلخ).