مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٢١١
الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها. فلو مات الأب واعتق الجد، قال الشيخ: ينجر الولاء إلى معتق الجد، لأنه قائم مقام الأب. وكذا لو كان الأب باقيا. ولو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب، لأنه أقرب.
____________________
ولو انعكس بأن كانت الأم حرة أصلية والأب معتق (1)، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث إن الانتساب إلى الأب وهو معتق، أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الطرفين، وجهان أظهرهما عند الأصحاب (2) - بل ظاهرهم الاتفاق عليه - هو الثاني. وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.
قوله: (لو تزوج مملوك... الخ).
لا كلام في أن ولاء الولد لمولى الأم، لكون الوالد مملوكا، ولا في انجراره إلى مولى الأب على تقدير عتقه بعد ذلك كما مر (3). وإنما الكلام فيما لو أعتق الجد قبل عتق الأب، سواء كان الأب حيا أم ميتا، فإن في انجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الجد وجهين (4)، كالوجهين فيما لو أسلم الجد والأب حي هل يحكم بإسلام الولد أم لا؟ فقال الشيخ (5) - رحمه الله - إنه ينجر، لأن الجد أب.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على نسبة الحكم إلى الشيخ مؤذنا بالتردد فيه، من حيث منع كونه أبا حقيقة.

(١) في الحجريتين: معتقا.
(٢) في هامش (و): (للشافعية قولان، والمذهب عندهم ثبوت الولاء، عكس المختار عند أصحابنا.
منه (قدس سره). انظر روضة الطالبين ٨: ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٣) في ص: ٢٠٩.
(٤) فيما لدينا من النسخ الخطية: وجهان، والصحيح ما أثبتناه.
(٥) الخلاف ٤: ٨٥ مسألة (93).
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست