والعمل في سهم الخناثى من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد.
____________________
قوله: (ولو كان أحد الأبوين... الخ).
فريضتهم على تقدير الأنوثية من خمسة، وعلى تقدير الذكورية من ستة، وهما متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى، ثم المجتمع - وهو ثلاثون - في اثنين. فلأحد الأبوين على تقدير الذكورية عشرة، وعلى تقدير الأنوثية اثنا عشر، فله نصفهما أحد عشر، وللخنثيين على تقدير الذكورية خمسون، وعلى تقدير الأنوثية ثمانية وأربعون، فلهما نصفهما تسعة وأربعون. وتصحيحها عليهما بضرب اثنين مخرج الكسر في ستين باعتبار تعدد الخناثى.
وعلى ما ذكرناه من الطريق ففريضتهم على التقديرين من ستة، وترتقي على تقدير الأنوثية إلى ثلاثين، بضرب عدد (1) المنكسر عليهم في أصل ثم ضرب المجتمع في اثنين، ثم يكمل الحساب.
قوله: (والعمل في سهم... إلخ).
فإذا فرضنا أخا لأب خنثى وجدا له، فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما نصفان، وعلى تقدير أنوثيته فالمال أثلاثا، تضرب اثنين في ثلاثة، ثم المرتفع في اثنين تبلغ اثني عشر. فللجد سبعة، وللخنثى خمسة. ولو كانت جدة فبالعكس، على نحو ما تقرر (2) في الابن مع الخنثى أو البنت معه. وكذا لو فرضنا عما لأب خنثى مع عمة.
فريضتهم على تقدير الأنوثية من خمسة، وعلى تقدير الذكورية من ستة، وهما متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى، ثم المجتمع - وهو ثلاثون - في اثنين. فلأحد الأبوين على تقدير الذكورية عشرة، وعلى تقدير الأنوثية اثنا عشر، فله نصفهما أحد عشر، وللخنثيين على تقدير الذكورية خمسون، وعلى تقدير الأنوثية ثمانية وأربعون، فلهما نصفهما تسعة وأربعون. وتصحيحها عليهما بضرب اثنين مخرج الكسر في ستين باعتبار تعدد الخناثى.
وعلى ما ذكرناه من الطريق ففريضتهم على التقديرين من ستة، وترتقي على تقدير الأنوثية إلى ثلاثين، بضرب عدد (1) المنكسر عليهم في أصل ثم ضرب المجتمع في اثنين، ثم يكمل الحساب.
قوله: (والعمل في سهم... إلخ).
فإذا فرضنا أخا لأب خنثى وجدا له، فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما نصفان، وعلى تقدير أنوثيته فالمال أثلاثا، تضرب اثنين في ثلاثة، ثم المرتفع في اثنين تبلغ اثني عشر. فللجد سبعة، وللخنثى خمسة. ولو كانت جدة فبالعكس، على نحو ما تقرر (2) في الابن مع الخنثى أو البنت معه. وكذا لو فرضنا عما لأب خنثى مع عمة.